إني بحبلك واصل حبلي وبريش نبلك رائش نبلي ما لم أجدك على هدى أثر
يقرو مقصك قائف قبلي
وهذه " ما " الظرفية المصدرية شبيهة بالشرط ، وتقتضي التعميم نحو : أصحبك ما دمت لي محسنا ، فالمعنى : كل وقت دوام إحسان . وقال بعضهم : ما شرطية ، ثم قدرها بأن ، وأراد بذلك - والله أعلم - تفسير المعنى ، و " ما " إذا كانت شرطا تكون اسما غير ظرف زمان ولا مكان ، ولا يتأتى هنا أن تكون شرطا بهذا المعنى . وزعم ابن مالك أن " ما " تكون شرطا ظرف زمان . وقد رد ذلك عليه ابنه بدر الدين محمد في بعض تعاليقه ، وتأول ما استدل به والده ، وتأولنا نحن بعض ذلك بخلاف تأويل ابنه ، وذلك كله ذكرناه في كتاب ( التكميل ) من تآليفنا . على أن ابن مالك ذكر أن ما ذهب إليه لا يقوله النحويون ، وإنما استنبط هو ذلك من كلام الفصحاء على زعمه . وزعم بعضهم أن " ما " في قوله : ( ما لم تمسوهن ) اسما موصولا ، والتقدير : إن طلقتم النساء اللاتي لم تمسوهن ، فلا يكون لفظ " ما " شرطا ، وهذا ضعيف ؛ لأن " ما " إذ ذاك تكون وصفا للنساء ؛ إذ قدرها بمعنى اللاتي ، و " ما " من الموصولات التي لا يوصف بها بخلاف الذي والتي . وكنى بالمسيس عن المجامعة تأديبا لعباده في اختيار أحسن الألفاظ فيما يتخاطبون به . ( أو تفرضوا لهن فريضة ) ، الفريضة هنا هو الصداق ، وفرضه : تسميته . و " أو " على بابها من كونها تأتي لأحد الشيئين ، أو لأشياء ، والفعل بعدها معطوف على " تمسوهن " فهو مجزوم ، أو معطوف على مصدر متوهم ، فهو منصوب على إضمار أن بعد أو ، بمعنى إلا . التقدير : ما لم تمسوهن إلا أن تفرضوا لهن فريضة ، أو معطوف على جملة محذوفة ، التقدير : فرضتم أو لم تفرضوا ، أو بمعنى الواو والفعل مجزوم معطوف على " تمسوهن " أقوال أربعة : الأول ل ابن عطية وغيره ، والثاني والثالث لبعض أهل العلم ولم يسم ، والرابع للزمخشري للسجاوندي وغيره . فعلى القول الأول : ينتفي الجناح عن المطلق عند انتفاء أحد أمرين : إما الجماع ، وإما تسمية المهر ؛ أما عند انتفاء الجماع فصحيح ؛ وأما عند انتفاء تسمية المهر فالحكم ليس كذلك ؛ لأن المدخول بها التي لم يسم لها مهر - وهي المفوضة - إذا طلقها زوجها لا ينتفي الجناح عنه . وعلى القول الثاني ينتفي الجناح عند انتفاء الجماع إلا إن فرض لها مهر ؛ فلا ينتفي الجناح ، وإن انتفى الجماع ؛ لأنه [ ص: 232 ] استثنى من الحالات التي ينتفي فيها الجناح حالة فرض الفريضة ؛ فيثبت فيها الجناح . وعلى القول الثالث : ينتفي الجناح بانتفاء الجماع فقط ، سواء فرض أم لم يفرض ، وقالوا : المراد هنا بالجناح لزوم المهر ؛ فينتفي ذلك بالطلاق قبل الجماع ، فرض مهرا أو لم يفرض ؛ لأنه إن فرض انتقل إلى النصف ، وإن لم يفرض ، فاختلف في ذلك ؛ فقال : إذا حماد بن أبي سليمان أجبر على نصف صداق مثلها ، وقال غيره : ليس لها نصف مهر المثل ، ولكن المتعة . وفي هذا القول الثالث حذف جملة ، وهي قوله : فرضتم ، وإضمار " لم " بعد " أو " ، وهذا لا يجوز إلا إذا عطف على مجزوم ، نحو : لم أقم وأركب ، على مذهب من يجعل العامل في المعطوف مقدرا بعد حرف العطف . وعلى القول الرابع : ينتفي الجناح بانتفاء الجماع وتسمية المهر معا ، فإن وجد الجماع وانتفت التسمية فلها مهر مثلها ، وإن انتفى الجماع ووجدت التسمية فنصف المسمى ، فيثبت الجناح إذ ذاك في هذين الوجهين ، وينتفي بانتفائهما ؛ ويكون الجناح إذ ذاك يطلق على ما يلزم المطلق باعتبار هاتين الحالتين . وهذه الآية تدل على جواز طلقها ولم يدخل بها ، ولم يكن فرض لها ، وأجمعوا على جواز ذلك ، والظاهر جواز الطلاق قبل البناء ؛ لأن الآية دلت على انتفاء الحرج في طلاقهن عموما ، سواء كن حيضا أم لا ، وهو قول أكثر العلماء ومشهور مذهب طلاق الحائض غير المدخول بها مالك ، ولمالك قول يمنع من طلاق الحائض مدخولا بها أو غير مدخول بها ، وموت الزوج قبل البناء ، وقبل الفرض ينزل منزلة طلاقه قبل البناء وقبل الفرض ، فليس لها مهر ولا ميراث ، قاله مسروق ، وهو مخالف للأصول . وقال علي ، وزيد ، ، وابن عباس ، وابن عمر ، والزهري ، والأوزاعي ومالك ، : لها الميراث ، ولا صداق لها ، وعليها العدة . وقال والشافعي ، وجماعة من الصحابة ، عبد الله بن مسعود وأبو حنيفة ، ، والثوري وأحمد ، وإسحاق : لها صداق مثل نسائها ، وعليها العدة ، ولها الميراث . وظاهر الآية يدل على صحة ، وهو جائز عند فقهاء الأمصار ؛ لأنه تعالى قسم حال المطلقة إلى قسمين : مطلقة لم يسم لها ، ومطلقة سمي لها ، فإن لم يفرض لها - ووقع الطلاق قبل الدخول - لم يجب لها صداق إجماعا ، قاله القاضي نكاح التفويض ، وقد تقدم خلاف أبو بكر بن العربي في ذلك ، وأن لها نصف صداق مثلها ، وإن فرض لها بعد العقد أقل من مهر مثلها لم يلزمها تسليم نفسها ، أو مهر مثلها لزمها التسليم ، ولها حبس نفسها حتى تقبض صداقها . وقال حماد بن أبي سليمان ، أبو بكر الأصم : هذه الآية تدل على أن وأبو إسحاق الزجاج جائز . وقال القاضي : لا تدل على الجواز ، لكنها تدل على الصحة ، أما دلالتها على الصحة فلأنه لو لم يكن صحيحا لم يكن الطلاق مشروعا ، ولم تكن النفقة لازمة ؛ وأما أنها لا تدل على الجواز ، فلأنه لا يلزم من الصحة الجواز ؛ بدليل أن الطلاق في زمان الحيض حرام ، ومع ذلك هو واقع صحيح . عقد النكاح بغير مهر
( ومتعوهن ) ، أي : ملكوهن ما يتمتعن به ، وذلك الشيء يسمى متعة ، وظاهر هذا الأمر الوجوب ، وروي ذلك عن : علي ، ، وابن عمر والحسن ، ، وابن جبير وأبي قلابة ، وقتادة ، ، والزهري . وحمله على الندب : والضحاك بن مزاحم شريح ، والحكم ، ، وابن أبي ليلى ومالك ، والليث ، وأبو عبيد . والضمير الفاعل في : ( ومتعوهن ) للمطلقين ، والضمير المنصوب ضمير المطلقات قبل المسيس وقبل الفرض ؛ فيجب لهن المتعة ، وبه قال ، ابن عباس ، وابن عمر ، وجابر بن زيد والحسن ، ، والشافعي وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي . وتندب في حق غيرهن من المطلقات . وروي عن : علي ، والحسن ، وأبي العالية ، : والزهري ، فإن كان فرض لها وطلقت قبل المسيس ، فقال لكل مطلقة متعة ، ابن عمر وشريح ، وإبراهيم ، : لا متعة لها ، بل حسبها نصف ما فرض لها . وقال ومحمد بن علي : لها المتعة ، ولكل مطلقة . واختلف فقهاء الأمصار ، فقال أبو ثور أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، وزفر ، ومحمد : المتعة واجبة لغير المدخول بها ولم يسم لها ، وإن دخل بها متعها ، ولا [ ص: 233 ] يجبر عليها ، وهو قول ، الثوري ، والحسن بن صالح ، إلا أن والأوزاعي يزعم أن أحد الزوجين إذا كان مملوكا لم تجب المتعة ، وإن طلقها قبل الدخول . وقال الأوزاعي ، ابن أبي ليلى وأبو الزناد : المتعة غير واجبة ، ولم يفرقا بين المدخول بها وبين من سمي لها ومن لم يسم لها . وقال مالك : المتعة لكل مطلقة مدخول بها وغير مدخول ، إلا الملاعنة ، والمختلعة ، والمطلقة قبل الدخول وقد فرض لها . وقال : المتعة لكل مطلقة إذا كان الفراق من قبله ، إلا التي سمى لها وطلق قبل الدخول . وقال الشافعي أحمد : يجب للمطلقة قبل الدخول إذا لم يسم لها مهر ، فإن دخل بها فلا متعة ، ولها مهر المثل . وروي عن ، الأوزاعي ، والثوري وأبي حنيفة ، وقال عطاء ، والنخعي ، أيضا : للمختلعة متعة . وقال أصحاب الرأي : للملاعنة متعة . وقال والترمذي ابن القاسم : لا متعة في نكاح منسوخ . قال : ولا فيما يدخله الفسخ بعد صحة العقد ، مثل ملك أحد الزوجين صاحبه . وروى ابن المواز ابن وهب عن مالك : أن المخيرة لها المتعة ، بخلاف الأمة تعتق تحت العبد ؛ فتختار ؛ فهذه لا متعة لها . وظاهر الآية : أن المتعة لا تكون إلا لإحدى مطلقتين : مطلقة قبل الدخول ، سواء فرض لها أو لم يفرض . ومطلقة قبل الفرض ، سواء دخل بها أو لم يدخل . وسيأتي الكلام على قوله : ( وللمطلقات متاع بالمعروف ) إن شاء الله تعالى .
( على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) ، هذا مما يؤكد الوجوب في المتعة ؛ إذ أتى بعد الأمر الذي هو ظاهر في الوجوب بلفظة " على " التي تستعمل في الوجوب ، كقوله : ( وعلى المولود له رزقهن ) ، ( فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) . والموسع : الموسر . والمقتر : الضيق الحال ، وظاهره ، فمن اعتبر ذلك بحال الزوجة دون الزوج ، أو بحال الزوج والزوجة فهو مخالف للظاهر ، وقد جاء هذا القدر مبهما ، فطريقه الاجتهاد وغلبة الظن ؛ إذ لم يأت فيه بشيء مؤقت . ومعنى " قدره " : مقدار ما يطيقه الزوج ، وقال اعتبار حال الزوج : ابن عمر ثلاثون درهما أو شبهها . وقال أدناها : أرفعها خادم ثم كسوة ثم نفقة ، وقال ابن عباس عطاء : من أوسط ذلك درع وخمار وملحفة . وقال الحسن : يمتع كل على قدره ، هذا بخادم ، وهذا بأثواب ، وهذا بثوب ، وهذا بنفقة ، وهذا قول مالك . ومتع الحسن بن علي بعشرين ألفا وزقاق من عسل ، ومتع عائشة الخثعمية بعشرة آلاف ، فقالت : متاع قليل من حبيب مفارق ، ومتع شريح بخمسمائة درهم . وقال ابن مجيز : على صاحب الديوان ثلاثة دنانير ، وقال : ابن المسيب خمار ، وأوضعها ثوب . وقال أفضل المتعة حماد : يمتعها بنصف مهر مثلها . وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لرجل من الأنصار تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا ، ثم طلقها قبل أن يمسها : ( أمتعتها ) قال : لم يكن عندي شيء ، قال : ( متعها بقلنسوتك ) . وعند أبي حنيفة لا تنقص عن خمسة دراهم ؛ لأن أقل المهر عنده عشرة دراهم ، فلا ينقص من نصفها . وقد متع زوجه عبد الرحمن بن عوف أم أبي سلمة ابنه بخادم سوداء . وهذه المقادير كلها صدرت عن اجتهاد رأيهم ، فلم ينكر بعضهم على بعض ما صار إليه ؛ فدل على أنها موضوعة عندهم على ما يؤدي إليه الاجتهاد ، وهي بمنزلة تقويم المتلفات وأروش الجنايات التي ليس لها مقادير معلومة ، وإنما ذلك على ما يؤدي إليه الاجتهاد ، وهي من مسألة تقويم المتلفات . وقرأ الجمهور : " على الموسع " اسم فاعل من أوسع . وقرأ أبو حيوة : " الموسع " بفتح الواو والسين وتشديدها ، اسم مفعول من وسع . وقرأ ابن كثير ، ونافع ، وأبو عمرو ، وأبو بكر : " قدره " بسكون الدال في الموضعين . وقرأ حمزة ، ، والكسائي وابن عامر ، وحفص ، ويزيد ، وروح : بفتح الدال فيهما ، وهما لغتان فصيحتان بمعنى ، حكاهما أبو زيد والأخفش وغيرهما ، ومعناه : ما يطيقه الزوج ، وعلى أنهما بمعنى واحد أكثر أئمة العربية ، وقيل : الساكن مصدر ، والمتحرك اسم ، كالعد والعدد ، والمد والمدد . وكان القدر بالتسكين : الوسع ، يقال : هو ينفق على قدره ، [ ص: 234 ] أي : وسعه ، قال أبو جعفر : وأكثر ما يستعمل بالتحريك إذا كان مساويا للشيء ، يقال : هذا على قدر هذا . وقرئ : " قدره " بفتح الراء ، وجوزوا في نصبه وجهين : أحدهما : أنه انتصب على المعنى ؛ لأن معنى : ( ومتعوهن ) ليؤد كل منكم قدر وسعه ، والثاني : على إضمار فعل ، التقدير : وأوجبوا على الموسع قدره . وفي السجاوندي : وقرأ : " قدره " ، أي : قدره الله . انتهى . وهذا يظهر أنه قرأ بفتح الدال والراء ، فتكون إذ ذاك فعلا ماضيا ، وجعل فيه ضميرا مستكنا يعود على الله ، وجعل الضمير المنصوب عائدا على الإمتاع الذي يدل عليه قوله : ( ومتعوهن ) ، والمعنى : أن الله قدر وكتب الإمتاع على الموسع وعلى المقتر . وفي الجملة ضمير محذوف تقديره : على الموسع منكم ، وقد يقال إن الألف واللام نابت عن الضمير ، أي : على موسعكم وعلى مقتركم ، وهذه الجملة تحتمل أن تكون مستأنفة بينت حال المطلق في المتعة بالنسبة إلى إيساره وإقتاره ، ويحتمل أن تكون في موضع نصب على الحال ، وذو الحال هو الضمير المرفوع وفي قوله : ( ومتعوهن ) ، والرابط هو ذلك الضمير المحذوف الذي قدرناه " منكم " . ( ابن أبي عبلة متاعا بالمعروف ) ، قالوا : انتصب متاعا على المصدر ، وتحريره أن المتاع هو ما يمتع به ، فهو اسم له ، ثم أطلق على المصدر على سبيل المجاز ، والعامل فيه : ( ومتعوهن ) ، ولو جاء على أصل مصدر : ( ومتعوهن ) لكان تمتيعا ، وكذا قدره . وجوزوا فيه أن يكون منصوبا على الحال ، والعامل فيها ما يتعلق به الجار والمجرور ، وصاحب الحال الضمير المستكن في ذلك العامل ، والتقدير : قدر الموسع يستقر عليه في حال كونه متاعا ، وبالمعروف يتعلق بقوله " ومتعوهن " ، أو بمحذوف ؛ فيكون صفة لقوله " متاعا " ، أي ملتبسا بالمعروف ، والمعروف هو المألوف شرعا ومروءة ، وهو ما لا حمل له فيه على المطلق ولا تكلف . ( الزمخشري حقا على المحسنين ) ، هذا يؤكد أيضا وجوب المتعة ، والمراد إحسان الإيمان والإسلام ، وقيل : المراد إحسان العشرة ؛ فيكون الله سماهم محسنين قبل الفعل باعتبار ما يئولون إليه من الإحسان ، نحو : ( ) . وانتصاب " حقا " على أنه صفة لـ متاعا ، أي : متاعا بالمعروف واجبا على المحسنين ، أو بإضمار فعل تقديره : حق ذلك حقا ، أو حالا مما كان حالا منه متاعا ، أو من قوله " بالمعروف " ، أي : بالذي عرف في حال كونه على المحسنين . من قتل قتيلا فله سلبه