الرابع : ينفذ . دون المعتوه المطبق ، والصبي وإن عتق السكران وتدبيره فلا شيء عليه ، وإن علق العتق ثم جن ففعل ما جلف عليه في جنونه فلا شيء عليه ، لأن اليمين والحنث لا بد من حصولهما في زمان ينفذ فيه التصرف ، وأحدهما لا يستقل إجماعا ، والإكراه يمنع لزوم العتق والبيع وغيرهما ، وإكراه السلطان وغيره سواء ، والتهديد بالضرب إكراه ، والتخويف الذي لا يشك فيه ، والسجن ، وإكراه الزوج بالضرب ، وإن افتدت منه بشيء رده ، قال قال الصبي : كل مملوك لي حر إذا احتلمت ، فاحتلم ابن يونس : قال ابن [ ص: 87 ] القاسم : ، ولا يجوز عتقها ولا معروفها ، وإن أجازه والدها لا ينبغي للسلطان أن يجيزه ، وهي كالصبي ، ويجوز البكر التي في بيت أهلها ولم تعنس ، والمعروف عتق المعنسة إذا أنس منها الرشد في بيت أبيها لمالك : لا ينفذ عتقها ، ولا ينفذها تصرف البكر إذا دخل بها زوجها ، وإن أجازه الزوج حتى يتبين رشدها .