الخامس : في الكتاب : دفع العبد لك مالا تشتريه لنفسك أن تشتريه لتعتقه ففعلت ، لزم البيع فإن كنت استثنيت ماله تغرم الثمن ثانية وإلا غرمته ، لأن المال بقي للبائع ، ويعتق الذي شرط العتق ، ولا يتبعك بشيء دون الآخر ، وإن لم يكن لك مال بيع عليك في الثمن ، ويباع العتق في ثمنه إلا أن يكفي بعضه ، فإن زاد الثمن على العبد ، فالزائد في ذمتك ، وإن اشترى العبد بنفسه منك شراء فاسدا عتق ، ولا تتبعه بقيمة ولا غيرها ، بخلاف شراء غيره ، لأنك بعت مالك بمالك ، فكأنك المعتق من غير بيع ، إلا أن يتبعه لنفسه بخمر أو خنزير فلك عليه قيمة رقبة ، لبطلان أصل العوض بالكلية ، وقال غيره : هو حر ولا شيء عليه نظرا لما تقدم ، وإن أعتقه المشتري له بخمر عتق ، وعليه قيمته يوم القبض . وفي النكت : إذا دفع لك عرضا وقال لك : اشتر لنفسك ، ولم تستثن ماله ، فأنت كمن اشترى سلعة بسلعة ، فاستحقت السلعة التي دفعت فلسيد العبد الرجوع في غير عبده إن كان قائما لم يفت ، وإن فات بحوالة سوق أو غيرها فعليك قيمة العبد ، قالابن يونس : قال محمد : وإن ، عتق مكانه ، لأنه قال له العبد : اشترني بهذا المال لنفسي ففعل واستثنى ماله مالك نفسه ، وولاؤه لسيده البالغ ، وإن لم يستثن ماله عاد رقا لبائعه . والمال له ، ولا يتبعه المشتري بيمينه مليا أو معدما ، والبيع محمول على أنه اشتراه لنفسه ، حتى يعلم غيره ، لأنه الأصل في مباشرة العقود أن يكون للمباشر ، فإن تداعيا ذلك : قال أصبغ : صدق المشتري استثنى [ ص: 88 ] ماله أم لا ، لأنه ضامن غارم ، ويحلف إن استثنى ماله ، فإن نكل حلف العبد وكان حرا ، ولو لم يستثن ماله لم يحلف للعبد ، ولو ادعى البائع عليه أنه إنما اشتراه لنفس العبد حلف على ذلك وغرم الثمن ثانية ، فإن نكل حلف السيد واستحق العبد ، قال أصبغ : وإن ، صدق والمبتاع ، استثنى ماله أم لا ، فإن نكل حلف واستحق الثمن ثانية ، فإن لم يكن للمشتري مال وأعتق العبد رد العتق وبيع الثمن ، عرف بينهما معاملة قبل ذلك أم لا . وقوله : إذا اشترى شراء فاسدا يعتق ويكون كما بعته كان له غيره كأنك انتزعته منه وأعتقته . اختلف السيد والمشتري فقال السيد : من مال عبدي دفعت إلي ، وصدقه العبد ، واتفقوا أنه اشتراه لنفسه
قال محمد بن ميسر : إن فهو حر ، ويكسر عليه ، وإن كان في ذمته فعليه قيمة رقبته ، وهو موافق للمدونة ، ومسألة المدونة إذا كان مضمونا وقال : ينبغي إذا كان مضمونا وقال : ينبغي إذا كان مضمونا أن يعجل العبد ، ويتبع بقيمته ، قال أعتقه على خمر في يده ابن القاسم : إن بعت عبدك من نفسه بأمته فوجدت بها عيبا لم تردها كأنك انتزعتها وأعتقته ، ثم رجع فقال : إن قاطعته عليها بعينها رددتها واتبعته بقيمتها ، ولو كانت يوم العقد ليست له ، قال ابن القاسم : رددتها بالعيب الذي وجدته ، ونفذت الحرية ، واتبعته بقيمتها ، كالمكاتب يقاطعك بجارية بعينها فتوجد معيبة أو تستحق ، فإنك ترجع عليه بقيمتها ، قال اللخمي : وإذا دفع لك عرضا تشتريه له بالوكالة وعلم به السيد قبل تغيير سوقه أو بدنه ، قضي له بالقيمة ، ولم يكن له أخذه ، فإن كان موسرا أخذت منه القيمة ، وإلا اتبع بها ، وإن رد عتقك وبيع في القيمة إن تغير سوقه ، وإلا أخذه ، لأن الوجه الذي تغيرت به رد من أصله . ويباع عند أعتقت وأنت معسر أشهب في القيمة ، لأنه مرت به حالة فات بها ، وقال محمد : إن استثنيت ماله عتق وولاؤه لسيد الأول لبائعه ، ولم يفرق [ ص: 89 ] بين كون الثمن عينا أو عرضا ، قال أصبغ : إن ، ثم قال : فلا أعطانيها لأشتري بها نفسي ، وقد أعتق فلان وصدقه فلان ، فإن كان قوله جوابا لا كلاما أو في المجلس أو قريبا منه صدق ، وكان مولاه ووارثه ، وإن تباعد بعد الشراء لم يقبل منه ، وإن كان مثله لا يملك ذلك المال فهو كالأول . أو يملكه لم يصدق ، والعتق ماض ، وولاؤه لسيده ، قال قال لسيده : بعني نفسي بمائة ، ولم يقل : من نفسي ، فباع وقبض المائة اللخمي : لا يصدق العبد إلا ببينة فيبطل العتق ، ويكون المال للآمر ، وليس له أن يجبر وفعله ، وإذا ، لأنه انتزاع ، قولان . اشترى نفسه بعبد آبق في ملكه فلم يجده فهل يرجع بقيمته لأنه قصد المبايعة أو لا