الرابع : ينفذ عتق السكران وتدبيره    . دون المعتوه المطبق ، والصبي وإن علق العتق ثم جن ففعل ما جلف عليه في جنونه  فلا شيء عليه ، وإن قال الصبي : كل مملوك لي حر إذا احتلمت ، فاحتلم  فلا شيء عليه ، لأن اليمين والحنث لا بد من حصولهما في زمان ينفذ فيه التصرف ، وأحدهما لا يستقل إجماعا ، والإكراه يمنع لزوم العتق والبيع وغيرهما ، وإكراه السلطان وغيره سواء ، والتهديد بالضرب إكراه ، والتخويف الذي لا يشك فيه ، والسجن ، وإكراه الزوج بالضرب ، وإن افتدت منه بشيء رده ، قال  ابن يونس     : قال  ابن   [ ص: 87 ] القاسم     : البكر التي في بيت أهلها ولم تعنس  ، ولا يجوز عتقها ولا معروفها ، وإن أجازه والدها لا ينبغي للسلطان أن يجيزه ، وهي كالصبي ، ويجوز عتق المعنسة إذا أنس منها الرشد في بيت أبيها  ، والمعروف  لمالك     : لا ينفذ عتقها ، ولا ينفذها تصرف البكر إذا دخل بها زوجها ، وإن أجازه الزوج حتى يتبين رشدها . 
				
						
						
