السادس في الكتاب : إن فلا شيء عليك من ذلك ، وإن أقر بذلك ولم تنزع رددت الغلة للعبد ، وقيمة خدمته ، ويحد في الوطء كمن ابتاع حرة وهو يعلم بها ، وإن حلف لعتقه فحنث واستغله ، ثم مات ، وكاتبه وورثته غير عالمين بالحنث ، ثم شهد بالعتق مضى العتق الآن ، ولا رجوع له بغلة ولا كتابة ، وكذلك إن جرحه السيد أو قذفه وثبت عتقه قبل ذلك والسيد جاحد ، فلا شيء عليه ، بخلاف حكمه مع الأجنبي ، وقال غيره : إن جحد السيد العتق فثبت بالبينة ، رد الغلة ، وللعبد حكم الحر فيما مضى مرددا وجرح ، له أو عليه مع الأجنبي أو السيد ، لأن الشهادة يثبت حكمها من يوم شهدوا أن العتق وقع فيه ، قال جحد العتق فاستغل واستخدم ووطئ ثم ثبت العتق بالبينة وهو يجحد ابن يونس : قال أشهب : جحد السيد مع البينة كالإقرار ، إلا في الوطء ، لأن الجحد شبهة تمنع الحد ، إلا أن يقر بالتعمد ، قال محمد : وإن أقر وقد جرحه خطأ فعليه الأقل من دية جرحه عبدا أو حرا للعبد إلا أن يكون ثلث الدية فأكثر فلا شيء عليه أقر أو جحد ، لأنه إقرار على العاقلة ، [ ص: 90 ] والقياس أن عليه ما يلزمه مع العاقلة . قال ابن القاسم : وإذا استحق العبد فإنه حر الأصل لم يرد السيد ما أخذه من كتابة أو غلة ، خدمة أو خراج دون ما انتزعه من ماله ، أفاده أم لا ، ودون ما قبضه من أرش جراحاته وقطع يده ، لأنه لا يضمنه لو مات عنده ، بل يرجع على بائعه بالثمن ، قال المغيرة : يرد غلته ويعطي الموطوءة صداق المثل ، ولم ير ابن القاسم الصداق ، لأنه مسترق الحر دفع ثمنا انتفع به فينتفع بمثمونه ، كما استحق الملك ، والفرق للمغيرة : أن العبد إذا هلك بيد مشتريه ضمنه ، ولا يرجع بثمنه ، والخراج بالضمان والحر لا يضمنه حر ، ولو هلك بيد المشتري رجع بالثمن على البائع ، قال اللخمي : جعل مالك الجاحد في الكتاب له شبهة الملك ، وحمله على النسيان ، كمن طلق ثم أصاب على شبهة العقد المتقدم أنه لا صداق لها .