السادس . في الكتاب : إذا لم يحنث بذلك الكلام بل بكلام بعد شرائه لعدم مصادفة الأول محلا يقبل العتق ، وإن ورثه لم يحنث مطلقا ، لأنه ملك قهري ، وقال غيره : شراؤه بعد بيع الحاكم كالميراث ، لارتفاع التهمة في البيع قهرا ، وإن قبله بهبة أو صدقة فكالشراء ، وإن كاتبه ثم كلمه عتق عليه ، لأن الكتابة لا تمنع ، فإن كاتبه مع غيره كتابة واحدة لم يعتق إلا برضا صاحبه ، كما لو ابتدأ عتقه ، وإن اشتراه من تركة موروثه وهو قدر ميراثه فأقل أو أكثر عتق عليه كله ، لتحقق الشراء الاختياري ، وإن باع العبد أو باعه عليه الإمام في فلس ، ثم كلمه المحلوف عليه ، ثم ابتاع العبد ، عتق عليه ولو حنث قبل الشراء عتق شقصه ، وقوم عليه باقيه مع المال ، وعتق عليه ، وإن باع شقصه من غير شريكه ، ثم اشترى شقص شريكه ، ثم فعل ذلك ، لم يحنث ، وهو كعبد آخر ، قال حلف بعتق شقص له فاشترى باقيه ثم حنث عبد الحق ، قال ابن بكير : إذا باع عبده المحلوف بطلاقها ثلاثا بجامع زوال الملك ، والفرق : أن الطلاق المحلوف به وقع في الزوجة مثله ، ولم يقع مثل الحرية المحلوف بها في العبد ، ولو أعتقه المشتري والعبد نصراني فذهب لأرض الحرب ، ثم ملك سيده لم تعد اليمين لعقد التهمة ، فهذا شبه المسألة ، لا ما قاله ابن بكير ، بل بيع يتكرر ، فهو كطلاق المرأة واحدة [ ص: 111 ] أو اثنتين ، فإن الطلاق يمكن عوده وتعود اليمين ، قال محمد : إذا عتق عليه شقصه بالحنث ، ولا يعتق عليه الشقص الآخر بالحكم ، لأنه من باب من أعتق شركا له في عبد ، قال حلف بشقص عبده ، ثم اشترى بقيته فحنث محمد : وإنما يصح قول ابن القاسم بعدم الحنث إذا باع شقصه ثم اشترى شريكه إذ باع من غير الشريك ، وأما إذا ، عتق عليه ما بيده ، وقوم عليه باقيه ، لأن الذي باع بعد ملك جميعه مشاعا لا يتميز ، كما كان أولا ، وعن اشترى نصيب شريكه ، قبل بيع نصيبه ، ثم باع نصيبه من غيره ثم حنث ابن القاسم : إذا باع نصيبه من شريكه بدنانير ، ثم اشترى نصيب شريكه أو بادله نصيبه بنصيبه ، حنث ، وعن أصبغ : إذا باع شقصه بشقص شريكه ثم حنث ، فلا يلزمه عتق ، قال ابن يونس : قال بعض كبار أصحاب مالك : إن شراءه بعد بيع السلطان كميراثه ، وابن القاسم يرى أنه قد يخفي ماله ويظهر العدم ليباع عليه ، ثم يرتجعه ، قال محمد : ولو باعه الإمام عليه بعد الحنث ، ثم اشتراه ، زالت عنه اليمين ، وقاله مالك وأصحابه إلا أشهب ، لأنها قضية ترد العتق ، وقال أشهب : قبل وبعد يزيل اليمين لرفع التهمة ، ونقض ذلك بقوله : المولى عليه البالغ حنث لم يعتق عبده ، ثم يرد ذلك بوصية فيبقى بيده حتى يرشد ، أنه يسترقه ، ولو كان إنما فيه عقد يمين ، فإن يمينه تلزمه ، يريد : إن اشتراه بعد أن باعه عليه وليه ، قال أبو عمران : إذا فذلك كالميراث ، قيل له : فإنه يقدر على ترك الجناية ولا يأخذه ، قال : وكذلك يقدر على ترك الميراث ، وقال : إذا زوج أمته فباعها الإمام في فلسه قبل دخول الزوج : فعن قال : إن اشتريته فهو حر ، فجنى على الحالف فأسلم عليه ابن القاسم : نصف الصداق للبائع ، بخلاف بيعه هو نفسه ، وعنه : لا شيء عليه ، وإن : قال حلف بحرية عبده : إن كلم فلانا فحنث فرد غرماؤه عتقه ، [ ص: 112 ] وبيع عليه ، ثم ابتاعه بعد ذلك ، أو تصدق به عليه ابن القاسم : تعود عليه اليمين ويحنث إن كلمه بخلاف الرجوع بميراث ، قال : وهو مشكل ، لأن الحنث لا يتكرر ، وقد حنث أولا . الحق أنه لا يعود إلا أن يريد أن الغرماء ردوا عتقه وباعوه من غير رفع لحاكم ، والفرق : أن بيع الغرماء يحتمل أنه أخفى ماله ، والحاكم يكشف عن ذلك ويحلفه بعد الكشف ، ولا ينقض حكمه بخلاف الغرماء زفي الف . وقال ابن القاسم : إن حلف بحرية فباعه ، ثم حنث فرد بيعه ، عتق ، لأنه نقض للبيع ، بخلاف لو اشتراه ، ولو دفع قيمة العبد لم يحنث ، وكذلك لو قال له : اذهب فبعه فما نقص من ثمنه فعلي ، وإن ، حنثت ، واستثقل حلفت بحرية جاريتها إن تزوجت فلانا فباعتها وتزوجت ، ثم اشترتها مالك شراءها ، قال ابن القاسم : لا بأس به عندي ، قال محمد : إنما استثقله قبل البناء ، أما بعده فلا ، قال : ووجه الحنث وإن كان الزواج مما لا يتكرر : أنه كره مقارنة تلك الزوجة ، والمقارنة تتكرر ، قال محمد : إن ذهب المحلوف بحريته لولده الصغير الذي في ولايته ، أو وهبه لامرأته لا ينفعه ذلك ، للقدرة على الرد ، وعن القاسم : تنفعه الصدقة المحوزة عنه ، بخلاف أن يبينها بنفسه أو يجعل من يحوزها ، وعن ابن القاسم : إن حلف بحريته إن باعه ، فتصدق به على ابنه في حجره فباعه له في مصالحه ، يعتق عليه ، ويغرم القيمة لابنه ، قال اللخمي : إذا اشتراه وهو ممن يتهم بمواطأة المشتري عادت اليمين ، وإن كان من أهل الدين ، أو تداولته الأملاك لم تعد .