السابع . في الكتاب : ، عتق عليه ما عنده من عبيده يوم حلف ، دون ما يشتريه بعد يمينه ، [ ص: 113 ] لأنه إنما التزم ما هو ملك له يوم الحلف ، فإن لم يكن عنده يوم حلف عبد : فلا شيء عليه ، وكذلك الطلاق والصدقة . إن كلمت فلانا ، أو يوم أكلمه فكل مملوك لي حر ، ثم كلمه