الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                التاسع . في الكتاب : إن لم تفعلي كذا فأنت حرة ، أو طالق ، وإن لم [ ص: 114 ] يفعل فلان ، فعبدي حر أو امرأتي طالق ، منع البيع والوطء ولا يضرب لامرأته أجل الإيلاء بل يتلوم له بقدر ما يرى أنه أراه من الأجل في تأخير ما حلف عليه ، ويوقف لذلك المرأة والأمة والأجنبي ، فإن لم يفعلوا عتق عليه وطلق ، إلا أن يريد إكراه الأمة على ما يجوز له من دخول دار أو غيره ، فله إكراهها وبر ، ولو مات في التلوم مات على حنثه ، وعتقت الأمة في الثلث ، وترثه الزوجة ، وقال أشهب : لا يعتق بموته في التلوم ، كموته في أجل ضربه لنفسه ، ويضرب له أجل الإيلاء في : ليفعلن ، ويتوارثان قبل البر ، لأنه لا يطلق ميت ، ولا يوصي ميت بطلاق .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية