التاسع . في الكتاب : ، منع البيع والوطء ولا يضرب لامرأته أجل الإيلاء بل يتلوم له بقدر ما يرى أنه أراه من الأجل في تأخير ما حلف عليه ، ويوقف لذلك المرأة والأمة والأجنبي ، فإن لم يفعلوا عتق عليه وطلق ، إلا أن يريد إكراه الأمة على ما يجوز له من دخول دار أو غيره ، فله إكراهها وبر ، ولو مات في التلوم مات على حنثه ، وعتقت الأمة في الثلث ، وترثه الزوجة ، وقال إن لم تفعلي كذا فأنت حرة ، أو طالق ، وإن لم [ ص: 114 ] يفعل فلان ، فعبدي حر أو امرأتي طالق أشهب : لا يعتق بموته في التلوم ، كموته في أجل ضربه لنفسه ، ويضرب له أجل الإيلاء في : ليفعلن ، ويتوارثان قبل البر ، لأنه لا يطلق ميت ، ولا يوصي ميت بطلاق .