الثامن . في الكتاب : إن فعلت ولا فعلت علي بر ، لا يحنث إلا بالفعل ، ولا يمنع من بيع ولا وطء ، وإن مات لم يلزمه ولا ورثته شيء . وإن لم أفعل ، ولأفعلن على حنث ، يمنع من البيع والوطء دون الخدمة ، وإن مات قبل الفعل عتق الرقيق في الثلث ، لأنه حنث وقع بعد الموت ، لأن الحنث لما كان بالفعل دل على تقدم البر ، وحصول البر بالفعل يدل على تقدم الحنث ، فهذا من الفرق بين الصنيع ، قال ابن يونس : قال : لا يطأ إن كان مما يمكن الحنث فيه حالة الحياة ، كضرب العبد ولم يضرب أجلا لاحتمال موته حالة الحياة ، بخلاف : لا يسافرن ، فإنه لا يحنث إلا بالموت ، فله الوطء ، لأنها كالمدبرة لا تعتق إلا بالموت ، وسؤال ابن كنانة صمع ، وخالف ، قال ابن كنانة ابن القاسم : وما ولد للأمة دخل في اليمين ، وإن ضرب أجلا فله الوطء ، لأنه على بر ، وله وطء إماء الأم وأم البنت ، ولا يتبع واحدة منهما ، وإن حنث بعد الأجل عتقت وابنتها ، وإن مات قبل الأجل لم يحنث بالموت ، لأنه على ضرب الأجل ، وإن فلس قبل الفعل بيعت في الدين ، تقدم يمينه أم لا ، بخلاف المدبرة لقدرته على البر ويرتفع العتق ، وعجزه عن رفع التدبير ، قال ابن القاسم : والحالف : إن فعلت ، له البيع والوطء ، فإن حنث وعنده الأم عتقت ، واختلف قول مالك فيما ولدها بعد اليمين هل يدخل أم لا ؟ ورجح ابن القاسم الدخول ، ولم يعب القول الآخر ، ورجع إلى عدم الدخول ، وإن حلف بحريته : لا عفا عن فلان ، لم ينفعه بيعه ثم يعفو ، لأن معنى يمينه : لا عاقبته ، قاله أشهب .