العشرون . في الكتاب : ، عتقا جميعا بالقضاء ، مرزوق بالبينة ، وناصح بالإقرار ، ولا يعتق في الفتيا ، إلا ناصح ، لأنه المقصود ، قال قلت : يا ناصح ، فأجابك ميمون ، فقلت : أنت حر ، تظن ناصحا ، وقامت بذلك بينة أشهب : يعتق مرزوق في القضاء والفتيا ، ولا عتق لناصح ، لأن الله تعالى حرمه ، قال ابن يونس : قال أصبغ : يعتقان جميعا في القضاء والفتيا . كموقع الطلاق على إحدى امرأتيه يظنها الأخرى ، وقال ابن : لا يعتق واحد منهما . سحنون