الحادي والعشرون . في الكتاب : إن ادعيتما علم ذلك دينتما أو ظننتما ، عتق بغير قضاء ، وقال غيره : بالقضاء ، قال عبد بينكما فقلت : إن دخلت البيت أمس فهو حر ، وقال الآخر : إن لم يكن دخل البيت أمس حر ابن يونس : يحلف كل واحد على ، قال ابن القاسم : إذا شهد أحدهما أن شريكه أعتق حصته فقال مرة : هو وغيره ، لا يعتق منه شيء ، لأنه متهم في جر الولاء ، وقال مرة : يعتق إن كان المشهود عليه موسرا ، عتق نصيب الشاهد ، لأنه أقر أنه إنما له على المعتق قيمة ، فعلى هذا القول : إن كان الحالفان موسرين عتق عليهما إن ادعيا اليقين لأن كل واحد أقر إنما له قيمة ، وأن الآخر حنث ، وحكى هذا القول محمد ، وعابه ، وقال : العتق إنما يكون بقبض القيمة بعد التقويم ، ولم يقع هاهنا .