[ ص: 126 ] الثاني والعشرون . في الكتاب : ، لا يعتق حتى يقدم وكان يمرض بيعه ، وأجاز أنت حر إذا قدم أبي ابن القاسم البيع والوطء كالطلاق ، ، فإن فعل عتق ، وإلا فعبد ، ويتلوم له ، ولا ينجم عليه ، ولا يطول لسيده ، ولا يعجل بيعه إلا بعد تلومه بقدر ما يرى الإمام ، كمن قاطع عبده على مال إلى أجل ، يمضي الأجل قبل أدائه يتلوم له ، فإن دفع المال أجنبي جبرت على أخذه ، لأنه كفداء الأسير وعتق ، أو دفعه العبد من مال كان بيده ، قلت : هو لي ، فليس لك ذلك ، لأنه كالمكاتب ، وتمنع من كسبه أيضا ، وفي النكت : إذا وإن جئتني ، بألف ، فأنت حر ، تنجم عليه ، بخلاف الصحيح فيفترقان في التنجيم ، ويستويان فيما عداه من تصرفهما فيما بأيديهما ، وسقوط نفقتهما عن السيد ، وقال قال المريض : أد إلي وزيتي ألفا وأنت حر ابن يونس : إن قدم أبي ، صرح بإجازة البيع ، بخلاف : إذا قدم أبي ، لأن ( إذا ) للمعلوم ، و ( إن ) للمشكوك . فلا تقول : سافر إن طلعت الشمس ، وتقول : إذا طلعت الشمس ، ثم رجع فقال : هما سواء لأن الناس في العادة يسوون بينهما في غالب التعليق ، قال أبو عمران : يجب أن يمرض في الوطء كما يمرض في البيع ، قال ابن القاسم : ، يعتق إلى مثل ذلك القدر الذي يبلغ فيه ، وكذلك : سر معي إليها وأنت حر إلا أن يكون قال : إن خرجت أنا ، فلا شيء عليه ، قال إذا قدمت مصر فأنت حر ، ثم بدا له أن لا يسافر في : سحنون ، فليس له بيعه ، خرج أم لا ، ويعتق إلى أجل من رأس المال ، وإن [ ص: 127 ] مات قبل الخروج وهو من عبيد الخدمة ، عتق إذا مات السيد ، قال اخرج معي إلى الحج وأنت حر ، وإن بلغت معي إلى الحج فأنت حر المغيرة : إن مكة : إن دخلناها فأنت حر ، فلما بلغا مر الظهران : أراد بيعه ، له ذلك مالم يدخلا مكة لأنه أجل قد يكون وقد لا ، كقدوم فلان ، وعن قال له وهما متوجهان إلى ابن القاسم : ، فإن كانت حاملا فهي حرة وإن لم يبن ذلك حيل بينه وبينها ، ووقف خرجها ، إن تبين حملها عتقت وأعطيت ما وقفت من خراجها ، وإن لم تحمل بيعها ، وقال قال لأمته : إن حملت فأنت حرة : لا تعتق بهذا الحمل ، وقيل : يطئها في كل مدة مرة . سحنون