عدد النتائج : 32
في البحث عن (ضمان الوكيل عند البيع بأقل من ثمن المثل)
قال بع عبدي هذا بألف درهم فباعه بأقل من الألف
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الوكالة > فصل في بيان حكم التوكيل
قدرا له ثمنا ( الرهن )
المغني لابن قدامة > كتاب الرهن > مسألة قبض الرهن من تشارطا أن الرهن يكون على يده > فصل قدر الراهن والمرتهن للعدل الذي في يده الرهن ثمنا
باع هو ) أي وكيل ( ومضارب بدون ثمن المثل )
كشاف القناع عن متن الإقناع > باب الوكالة > فصل لا يصح أن يبيع الوكيل نساء
( ولا يضمن عبد ) باع بأنقص عن ثمن المثل أو عما قدره له سيده
كشاف القناع عن متن الإقناع > باب الوكالة > فصل لا يصح أن يبيع الوكيل نساء
أمره موكله بأن يبتاع له شيئا بثمن مسمى أو يبيعه له بثمن مسمى فباعه أو ابتاعه بأكثر أو بأقل
المحلى بالآثار > كتاب الوكالة > مسألة لا يحل للوكيل تعدي ما أمره به موكله
وكله على أن يبيع له أو يبتاع له
المحلى بالآثار > كتاب الوكالة > مسألة لا يحل للوكيل تعدي ما أمره به موكله
قال بعه بمثل ما باع به فلان الكر فقال فلان بعت الكر بأربعين فباع الوكيل بأربعين ثم وجد فلانا باعه بخمسين
المبسوط > كتاب الوكالة > باب من الوكالة بالبيع والشراء
وكله أن يشتري له عبدا بعينه بألف درهم فاشتراه الوكيل وقبضه وطلب الآمر أخذه فأبى الوكيل أن يعطيه حتى يستوفي الثمن
المبسوط > كتاب الوكالة > باب من الوكالة بالبيع والشراء
قال الوكيل أنا أغرم جميع التسمية
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > باب الوكالة > فرع قبض وكيل الوكيل من مال موكل موكله
وإن أمر ببيع سلعة وأسلمها في طعام أغرم التسمية أو القيمة واستؤني في الطعام لأجله
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > باب الوكالة > فرع قبض وكيل الوكيل من مال موكل موكله
قال بعه بمائة درهم فباعه بمائة دينار أو بتسعين درهما وعشرة دنانير ونحوه أو بمائة ثوب أو بثمانين درهما وعشرين ثوبا ( الوكيل )
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات > كتاب الحجر > باب الوكالة > فصل وحقوق العقد
باعا ) أي الوكيل والمضارب ( بأنقص ) عن مقدر أو ثمن ( مثل أو اشتريا بأزيد ) عن مقدر أو ثمن مثل
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات > كتاب الحجر > باب الوكالة > فصل وحقوق العقد
) ويضمنان في بيع إن لم يقدر لهما ثمن كل ( ما لا يتغابن بمثله عادة ) ( الوكيل والمضارب )
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات > كتاب الحجر > باب الوكالة > فصل وحقوق العقد
قن ) أذنه سيده في بيع وشراء فباع ما نقص أو اشترى بأزيد
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات > كتاب الحجر > باب الوكالة > فصل وحقوق العقد
( صغير ) أذن له وليه في التجارة فباع بأنقص أو اشترى بأزيد
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات > كتاب الحجر > باب الوكالة > فصل وحقوق العقد
طلب الوكيل ( غرم ) بضم فسكون أي دفع ( التسمية ) أي القدر الذي سماه الموكل حين التوكيل لسلعته
منح الجليل شرح مختصر خليل > باب في بيان أحكام الوكالة
وكله ببيع متاعه فباعه بيعا فاسدا وسلمه وقبض الثمن وسلمه إلى الموكل
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب الوكالة > باب الوكالة بالبيع والشراء
اشتراه بغير النقود أو بخلاف ما سمي له من الثمن ( الوكيل )
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب الوكالة > باب الوكالة بالبيع والشراء > مفارقة الوكيل في الصرف والسلم
وكله أن يبيع عبده بألف وقيمته كذلك ثم زادت قيمته إلى ألفين
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب الوكالة > باب الوكالة بالبيع والشراء > فصل الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد مع من ترد شهادته له
دفعت مائة دينار إلى رجل يسلمها إلي في طعام فصرفها دراهم أيضمن أم لا
المدونة > كتاب السلم الثاني > تعدي الوكيل
يعطيه الجارية يبيعها ولا يسمي له ثمنا فيبيعها بخمسة دنانير أو أربعة وهي ذات ثمن كثير
المدونة > كتاب الوكالات
يقول الرجل للرجل بع غلامي هذا أو دابتي هذه فأخذها وباعها بدينار أو دينارين أو ما أشبه ذلك مما لا يتغابن الناس في مثله فهو ضامن ؟
المدونة > كتاب الوكالات