-
24
عدد النتائج : 23
في البحث عن (شروط جواز رد المصراة)
رد المصراة بعيب آخر لا بعيب التصرية
المستصفى > القطب الثالث في كيفية استثمار الأحكام من مثمرات الأصول > صدر القطب الثالث وفيه ثلاثة فنون > الفن الثالث في كيفية استثمار الأحكام من الألفاظ والاقتباس من معقول الألفاظ بطريق القياس > الباب الرابع في أركان القياس وشروط كل ركن > الركن الأول للقياس
والغنم للبيع فمن اشترى شاة مصراة فإنه بأحد النظرين إن ردها ردها بصاع من تمر
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد > كتاب البيوع > باب النهي عن التلقي وبيع الحاضر
يجمع اللبن في الضرع اليومين والثلاثة حتى يعظم فيظن المشتري أن ذلك لكثرة اللبن
المبدع في شرح المقنع > كتاب البيع > باب الخيار في البيع > الرابع خيار التدليس
ومتى علم التصرية فله الرد
المبدع في شرح المقنع > كتاب البيع > باب الخيار في البيع > الرابع خيار التدليس
وإن كانت التصرية بهيمة الأنعام
المبدع في شرح المقنع > كتاب البيع > باب الخيار في البيع > الرابع خيار التدليس
النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة والمصراة التي صري لبنها وحقن فيه
عمدة القاري شرح صحيح البخاري > كتاب البيوع > باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر
عمدة القاري شرح صحيح البخاري > كتاب البيوع > باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعا لا سمراء
عمدة القاري شرح صحيح البخاري > كتاب البيوع > باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
من اشترى شاة مصراة فهو بخير النظرين إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر لا سمراء
عمدة القاري شرح صحيح البخاري > كتاب البيوع > باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
فردها فليرد معها صاعا
عمدة القاري شرح صحيح البخاري > كتاب البيوع > باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
إن شاء المشتري ترك بيعه رد المصراة والحال أن الواجب في حلبتها صاع من تمر
عمدة القاري شرح صحيح البخاري > كتاب البيوع > باب إن شاء رد المصراة وفي حلبتها صاع من تمر
النهي عن التصرية وثبوت الخيار
عمدة القاري شرح صحيح البخاري > كتاب البيوع > باب إن شاء رد المصراة وفي حلبتها صاع من تمر
لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر
شرح مسند الشافعي > من كتاب اختلاف الحديث
لا تصروا الإبل والغنم وإن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر
مسند الإمام الشافعي > كتاب البيوع > باب بيع المصراة
لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير الجزء الثالث النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر
مسند الإمام الشافعي > كتاب البيوع > باب بيع المصراة
إذا اشترى مصراة ثبت له خيار الفسخ
المنتظم في تاريخ الملوك والأمم > باب ذكر ما جرى في سني الهجرة > ثم دخلت سنة خمسين ومائة > ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر
لا تصروا الإبل ولا الغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها له ومعها صاعا من تمر
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب البيوع > جماع أبواب ما نهي عنه من الغش والخداع في البيوع > ذكر الخيار الذي جعل لمشتري المصراة بعد الحلب
من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثا فإن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب البيوع > جماع أبواب ما نهي عنه من الغش والخداع في البيوع > ذكر الخبر الدال على أن حكم البقرة إذا ابتيعت مصراة كحكم الناقة
لا تصروا الإبل والغنم وإن ابتاع بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر
معرفة السنن والآثار > كتاب البيوع > باب بيع المصراة