الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من كسب مالا من حرام قبل إسلامه

السؤال

قمت بدعوة أخت أجنبية دخلت فى الإسلام حديثاً فقامت بشراء هدايا لي عند مجيئها إلي لكن أنا أخشى من الأموال التي اشترت بها هذه الهدايا حيث إني لا أعلم مصدر أموالها هل هي حلال أم لا، ذكرت هي لي من قبل أنها كانت في ضائقة مالية شديدة فاضطرت للعمل بمكان فيه خمور فكنت أخشى أن أموالها التي اشترت لي بها هذه الهدايا تكون من ذلك العمل حتى الآن لم أستعملها فهل علي إثم إذا استعملتها.
بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج عليك في قبول هدايا هذه الأخت المسلمة واستعمالها، ولعل ذلك من أسباب تأليف قلبها على الإسلام أكثر... وكون طريق كسبها قبل إسلامها كان من حرام لا يجعل هذ المال حراماً بعد إسلامها، فإن ما قبضته من هذا المال قبل توبتها حلال لها، كما قال تعالى: قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الأَوَّلِينِ {الأنفال:38}، وقال تعالى في آية تحريم الربا: فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ {البقرة:275}.

جاء في أحكام القرآن للجصاص ما يلي: قوله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فالمعنى فيه أن من انزجر بعد النهي فله ما سلف من المقبوض قبل نزول تحريم الربا، ولم يرد به ما لم يقبض. انتهى.

على أنه لا يلزم كون هذا المال مما كسبته من عمل محرم حيث إنك لا تعلمين ذلك يقيناً، وما كان من مال فلا يحرم عليك، ونسأل الله أن يجزيك خير الجزاء على تحريك للحلال وعلى ما قمت به من دعوة إلى دين الله تعالى وأن يوفقك دوماً لذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني