الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تعدى على وديعة صاحبه وتغير سعر العملة فبأي سعر يرد المال

السؤال

أعطيت صديقي 6200 يورو كأمانة وبعد فترة احتاج منها فصرف جزءا منها إلي دينار أردني واستخدمه، وعندما طلبت منه المبلغ لم يكن متوفرا إلا 3200 يورو فطلبت منه أن يصرفها لي أردني (0.99)، وعندما أراد أن يرد لي الباقي(3000 يورو) قال لي إنه سيردها بالسعر الذي صرف به المبلغ عندما احتاجه وذلك لقناعته أن ذلك هو الأسلم وخاصة أن المبلغ سوف يرد بالأردني وليس باليورو (1.12 مع العلم بأن هذا السعر أعلى من وقت السداد 1.045) وهو مصر على ذلك، وأنا أخاف أن يكون هناك ربا بهذه القضية، بالرغم أن علي خسارة في الحالتين لأني عندما اشتريت اليورو كان أغلى (1.08)، فأفتوني جزاكم الله خيراً.. الفرق في المبلغ بين وقت السداد وبين وقت حاجته للمبلغ تقريبا 150 دينار أردني -فهل لي أن أتبرع بها إن رفض صديقي أخذها- فأفتوني؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت قد أذنت لصديقك في اقتراض المبلغ المذكور، فإن حكمه حكم القرض، والواجب في القرض هو سداد الدين بالعملة التي تم الاقتراض بها، ويجوز عند السداد أن يتفق الطرفان على سداد الدين بما يساوي قيمته بعملة أخرى بشرط أن يكون ذلك بسعر الصرف يوم السداد وأن لا يفترقا وبينهما شيء، وهذا من باب الصرف الذي يشترط فيه التقابض، ولكن يستحب للمقترض أن يحسن القضاء مكافأة منه لجميل صنع المقرض واقتداء به صلى الله عليه وسلم.

وعلى هذا فالواجب على صديقك أن يرد لك الدين بالعملة التي اقترض بها أو بما يساوي قيمته بالعملة المحلية يوم السداد، فإن طابت نفسه بالزيادة عن ذلك فلا حرج في ذلك لأنه من حسن القضاء، ويمكنك مراجعة ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5610، 7110، 63519، 66686، 105748.

أما إذا كنت لم تأذن لصديقك في اقتراض المال فقد أساء صديقك في فعله ذلك وتعدى ويجب عليه التوبة إلى الله عز وجل، كما يلزمه رد المال بمثل العملة التي أخذها أو بقيمتها يوم تعديه، وراجع بيان ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1794، 21071، 103457، 106490..

وإن أراد صديقك تعويضك عما أصابك من ضرر فلا حرج في ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني