الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العمل في جمعية خيرية تأتيها أموال محرمة

السؤال

أنا مسلمة تونسية أعمل في جمعية خيرية كمساعدة إدارة، لكن اكتشفت أن هذه الجمعية تكسب بعض الأموال التي تبذلها لمساعدة المرضى عن طريق اليانصيب، وأموال هي عبارة عن فوائد ربوية تقدمها بعض البنوك أو زكاة من بعض الناس، سؤالي هو هل يجوز عملي مع هذه الجمعية، علما أني شخصيا ضمن مسؤوليتي المهنية لا أقترف معاصي أو أشترك في هذه الأعمال، لكني أتقاضى راتبا من هذه المداخيل المشبوهة، فأفيدوني علما بأني قد تحريت في البداية بحثا عن عمل كمحجبة لكنه يشكل مشكلة، وأنا في حاجة للمال لإعالة أمي المريضة، لكن لا أريد ذلك على حساب ديني أو من باب فيه معاصي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالجمعية الخيرية وأعمالها تعدّ مصرفاً من مصارف الأموال المحرمة، كالفوائد واليانصيب ونحوها لأنها تعمل في وجوه البر ومصالح المسلمين، وهذا هو مصرف هذا النوع من المال الحرام... وبالتالي فما تأخذه السائلة مقابل عملها في الجمعية مباح وإن كان مصدره ما تقدم، فالمال الحرام حلال لمن أخذه بحق.. وراجعي في هذا الفتوى رقم: 109525 .

وإذا كانت الجمعية نفسها تمارس اليانصيب أو تتعامل بالربا ولها مع ذلك دخولات أخرى كالزكاة وغيرهما فلا مانع أيضاً من معاملتها مع الكراهة، لأن غاية الأمر أن السائلة تأخذ حقها ممن اختلط ماله الحلال بالحرام وهذا جائز.. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 105198.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني