الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اخذ مالا لا وارث له لنفسه فما حكمه

السؤال

أنا كنت أعمل في بنك في بوركينا فاسو، وكان هناك رجل أعمال توفي في حادث طائرة هو وجميع أفراد عائلته، وبحثنا عن أي أقارب له ولم نجد، وظلت هذه الأموال في البنك لمدة عشر سنوات، ولم يأت أحد للسؤال عنها،
حيث مات هذا الرجال في عام 2000 أي من عشر سنوات، وكنت أنا المسوؤل عن حسابه والبحث عن أقاربه، وحيث إنه لا يوجد له أقارب اتفقنا أنا وصديقي على أن نتقاسم هذا المال على أن نقول تم تسليم المال لأحد أقرباء المتوفى، ولقد صرفت أنا جزءا كبيرا من حصتي. ولا أعلم هل هذا المال حلال لأنه ليس ملك لأحد أم حرام؟ وحيث إنني لا أستطيع إرجاع المال لأنه لا يوجد أحد أرجع له المال وأخاف من السجن إذا أرجعته للبنك. ماذا أفعل؟ وما حكم ما صرفته من المال؟ مع العلم أنني لا أستطيع تسديد ما صرفت. أفيدوني؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن مال من لا وارث له يرجع إلى الدولة ليصرف على الفقراء والمساكين ويستعمل في مصالح المسلمين، وما فعلته أنت وصاحبك من اقتسام مال ذلك المتوفى لا يجوز وأنتما ضامنان لما استوليتما عليه من ذلك المال، وعليكما صرفه في مصالح المسلمين والتصدق به عند اليأس من الوصول إلى ورثة الميت.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإذا كان بيد الإنسان غصوب أو عوار أو ودائع أو رهون قد يئس من معرفة أصحابها فإنه يتصدق بها عنهم أو يصرفها في مصالح المسلمين أو يسلمها إلى قاسم عادل يصرفها في مصالح المسلمين المصالح الشرعية. اهـ

فالواجب عليك إذن هو صرف ما استوليت عليه من مال ذلك الميت في مصالح المسلمين، وتسدد ما أنفقته منه متى ما قدرت على ذلك، ولا تأخذ منه لنفسك إلا إذا كنت فقيرا محتاجا إليه، فتأخذ بقدر حاجتك لأنك من مصارفه حينئذ مع مراعاة التزام الورع والخشية من أكل أموال الناس بالباطل ، فالكيس من دان نفسه، وجاء يوم القيامة خفيف الحمل، لا أحد يطالبه بمظلمة في ماله أو عرضه، وأما إعلام البنك بما كان منك فلا يلزمك لما تخشاه من ضرر، ولأن البنك قد يتسلط على مال الميت ويصرفه في غير مصارفه، ويتصرف فيه كيف شاء، فلا ينبغي تركه له حينئذ. وانظر للفائدة: 104096، 79581، 52128.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني