الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أعمل في فندق وتوجد قاعة في الفندق تؤجرها صاحبة محلات سمك كل خميس، وتقوم بحفلة داخل القاعة وتبيع السمك داخلها، ويوجد داخل القاعة رقص وخمور وموسيقى، ولكنني لا أعمل معها ولا في الحفلة، وهذه القاعة خاصة بهم لا نتدخل نحن ولا نعمل معها، وعندما تخرج صاحبة الحفلة وترحل تعطي للمتر بعض المال ويقوم المتر بتوزيع هذا المال علينا، مع العلم أننا لا نعمل في هذه الحفلة، فهل هذا المال حرام أم حلال؟ مع أنني لا آخذه، وإنما أقوم بتوزيعه على الفقراء كله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالبنسبة لما تعطيه المرأة للموظف: المتر ـ إن كان للتأثير عليه والطمع في محاباته لها حتى لا يضيق عليها فيما تفعله فيها من منكرات، فهذا المال خبيث لا يجوز له أخذه، أما أنتم الذين لا علاقة لكم بالأمر ولا تأثير لكم فيه فلا حرج عليكم في الانتفاع بما أعطاكم منه، لأن مال المرأة مكتسب من بيع السمك وغيره، فهو مال مختلط، بل لو كان كله مالا حراما لكسبه فيجوز لكم أخذه منه بوجه صحيح كأن تكونوا فقراء أو تأخذونه لتدفعوه إلى فقراء، وأما إن كان ما تدفعه هذه المرأة: للمتر ـ لا علاقة له بإجارة قاعة الحفل ولا تعطيه ذلك المال طمعا في التاثير عليه لمحاباتها في منكراتها ولا مقابل منفعة محرمة فلا حرج عليه في أخذه والانتفاع به، ولا حرج عليكم أنتم فيما أعطاكم منه، ولا يلزمكم التصدق به على الفقراء، ومن تصدق به فقد أحسن صنعا من باب الورع وترك ما يريب إلى ما لا يريب، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 113648.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني