الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم اتهام الزوج زورا لنيل الطلاق والحصول على تعويض من الدولة

السؤال

أنا مقيم في أوربا وحصل كثير من التفكك الأسري بسبب المغريات وأصحاب السوء والمنافقين ولدي موقع على الأنترنت وأطلب من حضرتك أن تساعدوني في نصائح للنساء والرجال، لأنني رأيت أن أسباب الطلاق غير شرعية من النساء أكثر من الرجال اللواتي يطلبن الطلاق في ظل غياب المحاكم الإسلامية في أوربا والقانون مع النساء وكثير منهن يدعين على أزواجهن كذبا أنهم ضربوهن أو شتموهن وبالتالي ضياع الأطفال وهذا ما يتمناه الغرب وكثير من النساء يشتمن رجالهن أمام الناس وللأسف الأهالي يزيدون المشاكل بين الزوجين، لأن كل شيء متوفر للمرأة، فالقانون معها وعندها السكن والعمل والمال والسيارات وانخرطت في المجتمع الأوربي من حيث الذهاب إلى البحار والأعراس ولم تعد للرجال قيمة، فأرجو من حضارتكم أن تدعموني بأحاديث وتوعية للمرأة حيث أكثر النساء تستفز رجلها حتى يزل لسانه أو يده وهذا الذي تبحث عنه كثير من النساء لكي يحصلن على تعويض من الدولة ويحصل تفكك أسري، فما حكم الشرع من النساء اللواتي يفعلن ذلك؟ ولكم مني جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجزاك الله خيرا على عملك في الدعوة والإصلاح، ونسأل الله لنا ولك التوفيق وأن يسخرنا لخدمة دينه، ونوصي بالتعاون مع الجهات المختلفة الحريصة على مصلحة المسلمين لتتضافر الجهود وتعظم الثمرة ـ بإذن الله ـ وبخصوص هذه المواضيع التي أثرتها فإننا نحيلك على الفتاوى التالية أرقامها عسى أن تفيدك: 2007، 27662، 34618، 37112، 17322، 95195، 64660، 4373، 23235.

بقي أن نضيف القول بأنه لا يجوز للزوجة أن تتهم زوجها زورا وبهتانا أنه ضربها أو شتمها ونحو ذلك، فإن فعلت أثمت إثما عظيما، قال تعالى: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا {الأحزاب:58}.

ولا شك في أن فعلها هذا ظلم منها لزوجها، والظلم مرتعه وخيم، قال الله تعالى: وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ {إبراهيم:42}.

وثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة.

والأسوأ أن يكون هذا الظلم وسيلة لأخذ شيء من حطام الدنيا الزائل، والفتوى رقم: 135896، والتي سبق أن أحلناك عليها تبين أنه لا يجوز للمسلم التحايل لأخذ مال لا يستحقه، ولا يحل له هذا المال، بل هو سحت يأكله صاحبه سحتا ومن خلال البحث الموضوعي في الفتاوى يمكنك أن تجد المزيد وكذا استشارات الأسرة، والمقالات بموقعنا المبارك إن شاء الله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني