الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يتعين الصرف للجهة التي نذر إليها الناذر

السؤال

سؤالي هو: حدث خلاف بين زوجتي ووالدتي، فغضبت، وقلت: حرام، وطلاق أنك تذهبين عند أهلك الآن، وأقسمت، وبعدها لم أَفِ بيميني.
ما الحل الشرعي؟
السؤال الثاني: إذا نذر شخص مبلغا في قراءة كتاب الله، وبعد ذلك أنفق المبلغ في عمل خيري آخر كصدقة، أو أعطاه لجامع لا يملك وقفا. فما حكمه؟
أفتونا جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق في الفتوى رقم: 135167 جواب من قال حرام وطلاق، فلتراجع.

وبخصوص السؤال الثاني: فما دام نذر الشخص المذكور مخصصا لكتاب الله؛ فإنه يتعين صرفه فيما نذر له، ولا يصح أن يصرف في غيره من صدقة أو جامع. فقد سبق أن بينا أن الناذر متى عين جهة خاصة لصرف نذره، تعين الصرف إليها، ولم يجز الصرف إلى غيرها؛ لعموم قول الله تعالى: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ [الحج:29].

وانظر الفتويين: 27435 ، 53916
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني