السؤال
صديق لي طلب مني أن أمكنه من نفسي، في المرة الأولى قلت له إن هذا حرام. وبعد فترة جاءني للمرة الثانية، وطلب مني نفس الطلب، فقلت له أعطني مبلغا من المال لأمكنك من نفسي؛ فحول لي المبلغ، وجئت لأقول له: هذا المال درس لك لئلا تعيد هذه السيرة، ومبلغك هذا عليك أن تنساه.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فاللواط من أسوأ الجرائم، وأقبح المنكرات، كما بينا بالفتوى رقم: 176153، وتوابعها.
وصاحبك هذا إن تاب واستقام، فالتوبة تجب ما قبلها، وإلا ففارقه. وراجع الفتوى رقم: 98463.
وأما المال الذي دفعه إليك، فلا يجوز لك الانتفاع به؛ لأنه مدفوع لقاء منفعة محرمة -اللواط- وحيث إنه لم يستوف تلك المنفعة المحرمة، فالواجب رد المال إليه، وانظر الفتويين التاليتين: 73302، 229198.
وننبهك أنه كان الواجب عليك الإنكار عليه، ومفارقته, لا مطاوعته، وألا تسمح له بهذا الطلب الساقط، لا أن تعرض عليه الموافقة مقابل مال،- وإن كان خدعة -.
والله أعلم.