الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

واجب المرأة إذا أسكنها زوجها في بيت أهله

السؤال

أعرف أن على المرأة أن تحتجب من الأجانب، ولها الحق في السكن المستقل، ولكن ماذا تفعل إذا أسكنها زوجها مع أهله في غرفة مستقلة، والحمام، والمطبخ مشتركان، ويشق عليها أن تحفظ حجابها مع وجود الأجانب؟ مع أنها تحاول أن تحتجب، وأن لا تظهر الوجه واليدين، ولكنها كثيرًا ما تواجه ظروفًا صعبة، ولا تستطيع أن تحافظ على كامل حجابها، وقد طلبت من زوجها سكنًا مستقلًا، أو أن تبني في دار أهله حمامًا، ومطبخًا، أو يسكنها بالإيجار، ولكن زوجها يقول: إنه ليس لديه من المال ما يكفي لذلك، وإن بيت أهله ليس بيته، ومن الممكن أن يطردوه في وقت ما، وإنه يخشى إذا أسكنها بالإيجار أن لا يستطيعا العيش وحدهما، وأن يعودا إلى بيت أهله مرة أخرى، وإن البيوت المؤجرة بالثمن الرخيص ليست في مكان آمن، وأم الزوجة قالت: إنه يمكن لابنتها أن تسكن في بيتها، ولكن زوجها لا يوافق على ذلك؛ لأنه يقول: إنه بعيد عن عمله، وإن ذلك يكلفه، والزوجة أيضًا مريضة، وتخاف أن تسكن وحدها؛ لأنه لن يكون هناك أحد يرعاها، وتخاف من اللصوص عند خروج زوجها للعمل؛ لأنه في بعض الأوقات يعمل في الليل، وسوف تشعر بالوحدة والحزن، وأهل الزوجة في بلد آخر، وزوجها وعدها ببيت مستقل عندما يستطيع، فإذا استطاع الزوج إسكان زوجته في بيت مستقل فهل يجب أن تذهب رغم مرضها، وخوفها من اللصوص، والوحدة؟ مع العلم أنهما تزوجا منذ ستة شهور تقريبًا، وليس لديهما أطفال -جزاكم الله خيرًا-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن المرأة يجب عليها أن تطيع زوجها في المعروف، ومن ذلك أن تنتقل إلى المسكن الذي يريده لها، ولا تجوز لها مخالفته في ذلك، إلا لعذر شرعي، ومن ذلك أن يكون في انتقالها إليه ضرر بين، وللمزيد يمكن مراجعة الفتوى رقم: 66191، ففيها بيان مواصفات بيت الزوجية.

ومنه يعلم أن البيت إذا كانت لا تأمن فيه المرأة على نفسها لا يجب عليها الانتقال إليه، والمسكن المستقل حق للزوجة، ولا بأس بأن يكون في بيت العائلة في جانب منه، مستقل بمرافقه، فعلى الزوج أن يجتهد في توفيره للمرأة، ولا يتركها عرضة للحرج بوجودها مع إخوته.

وإذا لم يتيسر للزوج توفير ذلك، فلتصبر زوجته؛ حتى يفتح الله عليه، ولتتقي الله ما استطاعت أثناء وجودها في بيت أهله، قال تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني