الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

صرف النذر للقريب الفقير بين الصحة وعدمها

السؤال

دخلت في مشروع جديد، ونذرت لله بأن أخرج جزءاً من ربح هذا المشروع، ولي شخص قريب مني (قرابة من الدرجة الأولى)، مديون، ودخله الشهري ضعيف. فهل يجوز أن أعطيه المبلغ الذي نويت أن أخرجه كل شهر من ربح المشروع؟ أم أن مساعدته واجبة علي لصلة القرابة، ولا يمكن أن أخرج المبلغ بنية نذر أو صدقة، وأخرج المبلغ لشخص آخر؟ وللعلم فأنا مدين وعلي أقساط حتى العام القادم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان هذا القريب الفقير ممن تجب عليك نفقته، كأحد الوالدين، فلا يجوز صرف النذر الواجب له، كما هو الحال في الزكاة الواجبة وكفارة اليمين الواجبة ونحوهما؛ لما في ذلك من وقاية مالك بما هو واجب عليك.

وأما إن كان ممن لا تجب عليك نفقته، فلا حرج في صرف النذر له، بل هو أولى من غيره، ما دام فيه وصف من يستحقون النذر. وراجع في ذلك الفتاوى: 376033، 25067، 127709.

وللوقوف على خلاف أهل العلم فيمن تجب عليك نفقتهم، وشروط ذلك، راجع الفتوى: 44020.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني