الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طاعة الزوج في ضرورة استخدام الباب الذي يمرّ من داخل بيت أمّه

السؤال

مشكلتي تافهة، ولكنها تؤثّر في نفسي جدًّا، فحماتي (أم زوجي) كبيرة في السن، عمرها 68عامًا، وقائمة بنفسها، وأنا أسكن فوقها: أنا وبنت أخت حماتي (سلفتي)، وكلما أردت مساعدتها بشيء، تقول لي: اتركي عنك، روان سوف تعمله -من نشر الغسيل، وغسل الصحون، أو أي شيء يخص أعمال المنزل- حتى عند شراء الخضروات، تقول لي: لقد اشترينا كذا وكذا وقسمتها بيني وبين فلانة، وقد تكرّر هذا الشيء أكثر من مرة، ومنذ شهرين فقط لم تكن المعاملة بهذه الطريقة، وحتى لو حدث ذلك، فلا تظهر لي أنها فعلت ذلك هي وبنت أختها، وكنا - أنا أو سلفتي- نفعل أي شيء تحتاجه حماتي، وتشكرنا على فعله.
ولم يحصل أي شيء أو خطأ بيني وبين حماتي، وهناك خلافات بيني وبين سلفتي منذ سنتين، وكل وحده في حالها، ولا نكلّم بعضنا، وسبب ذلك الغيرة، فهي تغار مني لأتفه الأشياء، ولم أخطئ بحق سلفتي، ولا حماتي، وهما دائما تخطئان في حقّي، وواللهِ إني دائمًا أحبّ الخير، وأعمل الشيء لوجه الله تعالى؛ لأنها كبيرة في السن.
هذا الشيء أثّر في نفسي كثيرًا، وآذى نفسيتي جدًّا؛ فقرّرت أن آخذ جنبًا، وأبقِي السلام بيننا فقط، ولا أنزل عندها إلا للضرورة، ولكن خروجي من بيتي لأي مكان يتم من منزل حماتي، وهناك مدخل آخر لبيتي، وأحبّ أن أدخل وأخرج منه؛ بسبب معاملة حماتي لي، وزوجي لا يؤيّدني فيما أراه من خطأ أمّه بتفضيل بنت أختها عليّ، وهذا التفضيل طارئ لم يكن، مع العلم أنني متزوجة منذ 11سنة، ولم يكن بيننا أي خلافات، ولكن زوجي رافض لفكرة الدخول والخروج من المدخل الثاني، ولا بدّ أن يكون من عند أمّه، فما حكم تصرف حماتي الذي تفعله معي؟ وهل آثم إذا استخدمت المدخل الثاني لبيتي دون المرور من داخل بيت حماتي؟ مع العلم أني سأسلّم عليها، ولن أقطعها. وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما تقوم به حماتك من إعفائك من خدمتها، أو إعانتها في بعض الأمور، وإخبارك بأنّها تكتفي بخدمة ابنة أختها؛ لا حرج فيه، وليس فيه إساءة إليك.

وإذا كنتِ تريدين استخدام المدخل الآخر للبيت، بحيث لا تمرّين على حماتك؛ فهذا جائز، ولا إثم عليك فيه، ما دمت ستجتنبين القطيعة، لكن إن كان لا يضرّك الدخول والخروج من المدخل الذي في بيت حماتك، فلا شك أنه الأولى؛ إرضاء لزوجك، ومنعًا للخلافات بينكما، لكن لا يلزمك ذلك، كما تقدم، وراجعي للفائدة الفتوى: 184719، وهي بعنوان: مصاحبة الزوج عند زيارة أهله هل تدخل في حدود الطاعة الواجبة على الزوجة؟

والذي ننصحك به أن تصبري على حماتك، وتحسني الظنّ بها، وتحملي أقوالها وأفعالها على أحسن الوجوه، وتحسني إليها، وتتغاضي عن هفواتها؛ ابتغاء وجه الله، وراجعي الفتوى: 57441.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني