الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم المرأة التي تبيت عند أهلها دون إذنٍ من زوجها

السؤال

أنا طبيبة، أعمل في مركز خاص يملكه زوجي، وهو حاليا مسافر للدراسة بمدينة أخرى، أعاني من بُعد المسافة بين منزل أهل زوجي ومكان العمل. وبيت أهلي قريب جدا للمركز، أذهب معظم الأيام للمبيت في بيت أهلي، ولتناول الغداء، وترك أولادي عند أمي وأخواتي بدون إذن من زوجي، وعندما يعلم يغضب كثيرا، ويتهمني بالخروج عن طاعته.
هل يجب علي الاستئذان يوميا للذهاب لأهلي كوني أخرج من العمل مرهقة جدا، ولا أستطيع الذهاب لبيت أهل زوجي للغداء والمبيت؟ وهل يجوز لزوجي منعي من الذهاب بدون إذنه؛ كوني لا أستطيع الوصول إليه في كل مرة؛ لأنه مشغول بالدراسة؟
علما بأن دخل المركز هو مدخل رزقي أنا وأولادي وزوجي، ولا أستطيع التخلي عن العمل. وعلما أن أهله جميعا لا يعارضون بقائي في بيت أهلي أنا وأولادي. جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الحال ما ذكر من أن زوجك يغضب إن علم ذهابك إلى بيت أهلك بغير إذنه، فيلزمك استئذانه، ولا يجوز لك الذهاب حتى يأذن لك.

سئل الشيخ ابن عثيمين -كما في فتاوى نور على الدرب- عن حكم المرأة التي تخرج دون إذنٍ من زوجها؟

فكان جواب الشيخ: إذا كان زوجها حاضرًا، فلا يجوز لها أن تخرج إلا بإذنه. وإذا كان غائبًا، فلها أن تخرج ما لم يمنعها، ويقول لها: لا تخرجي. فإذا منعها، فله الحق. فصارت المسألة: إذا كان حاضرًا لا تخرج إلا بإذنه. وإذا كان غائبًا، تخرج إلا أن يمنعها. اهـ.

ولا يلزمك العمل في هذا المركز للإنفاق على نفسك وأولادك، فنفقة الزوجة والأولاد واجبة على الزوج، كما هو مبين في الفتوى: 19453.

وبما أنك تعملين لإعانة زوجك، فينبغي أن يأذن لك بالذهاب لأهلك إن لم يخش عليكم من ذلك ضررا، والأولى أن يكون بينكما تفاهم في هذه الأمور.

وننبه إلى أن من حقك أن تكوني في مسكن مستقل، فإن لم يكن هذا المسكن متحققا، ولو في بيت عائلة زوجك، فلا يلزمك السكنى مع أهل زوجك. وراجعي الفتوى: 113430.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني