الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من كان يساعد الزبائن جهلاً للدخول على مواقع الشات والأغاني

السؤال

فضيلة الشيخ أنا أعمل في مقهى إنترنت وطبيعة عملي هي أني أحاسب الزبون عند خروجه وأيضاًَ أساعد الزبائن في حل بعض مشاكلهم وأيضا أقوم بطباعة الأوراق وأعطي دورات تدريبية في مجال الإنترنت والحاسوب .. مشكلتي هي أني عندما أساعد الزبائن يطلب مني أحيانا أن أساعدهم في فتح مواقع الشات ومواقع الأغاني في السابق كنت أقوم بذلك لأني كنت أعتقد أن ذلك لا يعنيني ولكن بعد ذلك أنا عرفت أني كنت أعينهم على المعاصي والعياذ بالله ..فضيلة الشيخ سؤالي هو هل المال الذي تقاضيته في الفترة السابقة حرام وإن كان كذلك فماذا أفعل بالمقدار المتبقي منه مع العلم بأن صاحب المحل لا يمنع استماع الزبائن للموسيقى والأغاني والشات ولكن يمنعهم من الدخول إلى المواقع الإباحية ولكن لايراقبهم مراقبة شديدة كما أوضحت فأنا طبيعة عملي هي أساسا محاسبة الزبائن فهل إذا توقفت عن مساعدتهم في فتح المواقع المحرمة ليس علي جناح حتى وإن كانوا مازالوا يدخلون الشات والأغاني دون مساعدتي .. أرجو أن أكون قد أوضحت الصورة لكم مع العلم بأني حالا ما أحصل على عمل آخر مهما كان سوف أتوقف أنا عن العمل في المركز . أرجو أن أكون قد أوضحت لكم الصورة ..

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا ريب أن مساعدة هؤلاء الزبائن على استماع الموسيقى ومحادثة النساء ونحو ذلك لا تجوز، لأنها من معاونتهم على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: [وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ] (المائدة: 2).

وقد أحسنت بالتوقف عن مساعدتهم ونسأل الله أن يغفر لك وأن يتقبل توبتك، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وهذا المقهى لا تتوفر فيه الضوابط الشرعية التي ذكرناها في الفتوى رقم: 6075.

ولهذا فلا يجوز العمل فيه، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، ومحل عدم الجواز ما لم تكن مضطرا للبقاء فيه ضرورة ملجئة، فتبقى حتى تجد عملا آخر، والضرورة الملجئة هي بلوغ الإنسان حدا إن لم يفعل المحظور هلك أو قارب على الهلاك أو وقع في مشقة يصعب عليه تحملها.

وأما ما تقاضيته في الفترة السابقة وكذلك الفترة التالية من مال نظير عملك في هذا المقهى أو نظير مساعدة الزبائن على ما لا يجوز فينظر فيه، فما كنت استهلكته منه فصرفته على نفسك أو على غيرك فلا يلزمك فيه شيء، وما بقي في يدك منه فينظر فيه ثم يخرج منه قدر ما يغلب على ظنك أنه كان في مقابلة الحرام ويصرف في مصالح المسلمين العاملة من بناء المستشفيات أو إعانة الفقراء والمساكين ونحو ذلك، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 31094، والفتوى رقم: 37050.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني