الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حرج في الانتفاع بمال الوالد المختلط

السؤال

أنا، وأسرتي، وأبي نعيش في منزل واحد، ونتشارك كثيرا في الطعام، ولي دخل خاص بي لحاجات منزلي، ووالدي له دخل، وهو فوائد من وديعة في البنك، ونصحته، ولكنه يراه حلالا؛ لأنه غير قادر على إدارة ماله، ولا يأمن أحدا يديره له، وأنا، وأسرتي نأخذ من هذا المال في أشياء تعطيها لنا والدتي، وكنت قرأت فتوى أنه لا شيء علي، وآخذها حفاظا على الود بيننا. فما حكم أخذي لهذه الأشياء، وطعامنا معهم؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما دام أصل مال أبيك حلالا؛ فلا حرج عليك في الأكل من طعامه، والانتفاع بماله، ولو كان ينفق من الفوائد الربوية التي يعطيها له البنك؛ لأنّ معاملة صاحب المال المختلط جائزة، والراجح عندنا أن النقود لا تتعين بالتعيين؛ فإثم الفوائد الربوية يتعلق بذمة الوالد، لا بعين المال، وراجع الفتويين: 423223 413254

لكن عليك النصيحة لأبيك برفق، وأدب، وبيان تحريم المعاملات الربوية، وإطلاعه على كلام أهل العلم الثقات في حكمها، والترهيب من الدخول فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني