الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الأرباح الناشئة عن اقتراض مال حرام

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
لدي صديق فتح محلا لبيع المواد الغذائية وقد تحصل على مبلغ قدره 3000 د. من أخيه الأكبر الذي كان يعرف أن هذا المال غير شرعي كبيع شيء محرم وأضاف إليه 3000 د مستلف من صديق له، فأصبح المبلغ 6000 ويعتبر هذا المحل مصدر رزق للعائلة الوحيد وبعد سنة رجع المبلغ المستلف إلى صاحبه وهو يخرج الزكاة في موعدها ويتصدق منه ويبيع بطريقة صحيحة وتم المساهمة في بناء منزل والزواج منه وكذلك حجت منه والدته والصرف منه على العائلة مع وجود أرباح في البنك، ما حكم ذلك في الشرع وهو يريد التخلص من هذا المال علماً بأنه تم ترجيع المبلغ إلى أخيه ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا ريب أن صديقك أخطأ بالاقتراض من أخيه هذا المال المحرم وأثم بذلك، لأنه لا تجوز معاملة حائز المال الحرام في عين المال الحرام، وقد سبق أن فصلنا الكلام في ذلك في الفتوى رقم: 7707.

وعليه فعلى صديقك هذا التوبة إلى الله من ذلك، أما حكم الأرباح الناشئة من العمل في هذا المال الحرام ففيها خلاف بين أهل العلم، فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الربح تابع لرأس المال، يفعل به ما يفعل برأس المال، وذهب المالكية والشافعية إلى أن الربح تابع للعمل والجهد، فعلى مذهب الحنفية والحنابلة يلزمه التخلص من رأس المال المحرم وربحه، بإنفاقه في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين والمدارس الخيرية والأعمال الدعوية ونحو ذلك، وعلى مذهب المالكية والشافعية يلزمه التخلص من رأس المال المحرم فقط دون الربح، وهذا المذهب الأخير هو الراجح لدينا، كما هو مبين في الفتوى رقم: 43933، والفتوى رقم: 50478.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني