الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الصلاة في مسجد أقيم على قبر قد نبش

السؤال

مسجدنا أقيم على مقبرة كنا نعتقد أنها نبشت تماما، لكن تبين لنا أثناء أشغال توسعة أنه لا يزال هناك بقايا هياكل بشرية، وقد سبق أن أشرتم علينا في سؤال سابق بأفضلية ترك الصلاة في هذا المسجد وبالفعل فمنذ ذلك الحين ألزمت نفسي بعدم الصلاة فيه غير أن إمام المسجد الذي أصلي فيه حاليا شيخ مسن لا يحفظ إلا القليل من القرآن ويتغيب أحيانا عن الصلاة مما يثير أحيانا بعض الفوضى بتقدم من هو ليس بأهل لينوبه، خلاصة القول افتقدت الكثير من الخشوع الذي كنت أجده في المسجد الأول خاصة وأن إمامه صغير السن ومن حفظة كتاب الله عز وجل ويحسن التجويد وعيبه هو أيضا أن له بعض الميولات الصوفية، فهل أواصل مقاطعة هذا المسجد أم يجوز لي أن أصلي فيه أحيانا بحثا عن الخشوع خاصة في الصلوات الجهرية، فأفيدوني يرحمكم الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن المسجد المقام على قبور قد نبشت تشرع الصلاة فيه لأن محل مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت فيه قبور فنبشت عندما أراد بناء المسجد، وأما إذا وجدت بعض آثار القبور فينبغي إزالتها ومهما يكن من أمر فإن هذا لا يؤثر على الصلاة، إذا كان القبر لا شكل له أو كان مستقلاً عن محل الصلاة، فالظاهر من قولك أثناء أشغال التوسعة أن مكان البقايا خارج المسجد وبناء عليه فالصلاة في المسجد لا حرج فيها.

وأما الصلاة في المساجد فهي أمر متعين وإذا تعددت المساجد فقد ذكر بعض أهل العلم أنها تتفاضل بحسب كثرة المصلين أو فضلهم، كما قال صاحب الكفاف: وتتفاضل بكثرة الملا * وفضله فابتغ جما فضلا

فإذا كان الإمام يحسن تلاوة القرآن ويقوم بأعمال الصلاة قياماً صحيحاً فيشرع الاقتداء به على الراجح ما لم تكن عنده بدعة مكفرة، فقد صلى الصحابة خلف الولاة الفسقة كالحجاج وابن زياد وغيرهما، وقال الحسن البصري في إمامة المبتدع: صل وعليه بدعته. رواه البخاري.

وراجع في ذلك بالتفصيل الفتاوى ذات الأرقام التالية: 53089، 52239، 16978، 23182، 1636، 59667، 26722.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني