السؤال
أرجوكم أفتوني
أنا شاب أعمل بالمبيعات بشركة تدريب ويأتي لي عملاء من خارج بلدي للدراسة وهؤلاء العملاء أنا بمهارتي وعلاقاتي قد جلبتهم إلى الشركة لأخذ دورات.
وبالنسبة لشركتي أنا آخذ مرتبا ضعيفا جدا لا يتناسب مع كفاءتي ولا يتناسب مع حجم الأرباح التي أدخلها لشركتي وفي نفس الوقت فشركتي تظلمنى كثيرا وصاحبها يأكل علي حقي فى أموال كثيرة ولا يعطيني حقي أنا آخذ عمولة بحكم عملي من شركتي وهذه العمولة نسبتها بسيطة جدا.
الموضوع الذى أود أن أسأل عنه هو أنه يأتى إلينا عملاء من بلد أخرى ويطلبون نسبة من الأموال التي يسددونها للتدريب ويطلبون فواتير مزورة بحيث مثلا لو التدريب ب 10 جنيهات هم يعملونها 20 جنيها هم يأخذون 10 ويعطون شركتي 10 والمدير يوافق على هذا.
والمشكلة هي أنني لبعض الوقت شعرت أن من حقي أنا الآخر أن آخذ نسبة منهم لأنني أنا الذي جئت بهم للشركة بالفعل جاءني عميل يريد أخذ نسبة من شركته زيادة على ثمن التدريب فقلت المدير إن هذا العميل يريد الدورة مثلا ب 10 جنيها ويريد عملها ب 20 جنيها وقد تقاسمت أنا وهذا العميل المبلغ بدون علم مدير شركتي إنني أخذت نسبة وبدون علم العميل أيضا بذلك.
والسؤال هنا ما حكم الدين في ذلك؟
وإذا كنت أنا صرفت هده الأموال التي أخذتها فلا استطيع ردها للشركة وفى نفس الوقت ادا كان مديري يبخس حقي ويأكله علي.
أرجو إفادتي وجزاكم الله كل خير.
مع العلم أنني تبت إلى الله ولم أفعل ذلك ثانية ومعي جزء بسيط من المبلغ لكن لن أرده للشركة.
مع العلم أن هذا الموضوع مازال مستمرا أن يأتي إلينا شركات يطلب المسئول فيها نسبة من المبلغ فماذا أفعل معهم مع العلم بأنهم هم مصدر عملي ولن أستطيع رفض هذا الشغل؟
وما حكم من يريد أن يحاسب شركته على الإقامة في فندق خمس نجوم وهو في الحقيقة سوف يعيش بشقة بربع ثمن الفندق وسوف يأخذ هو باقي المبلغ؟
أرجو الرد.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز مساعدة هؤلاء المتدربين على الغش والكذب وتزوير الفواتير بأكثر من قيمتها الحقيقية، لما في ذلك من المعاونة على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2}.
ويزداد الإثم ويعظم الجرم إذا كان المساعد لهم يتقاضى على ذلك نسبة فيضم إلى إثم المشاركة إثم أكل الحرام.
وسواء كان مدير الشركة يظلمك أو لا فلا يجوز لك هذا الفعل المشين، والواجب عليك هو التوبة إلى الله والامتناع عن ذلك في المستقبل، ولا يحملنك خوف انقطاع العائد المالي الذي تحصل عليه منهم على إجابتهم إلى تلك المساعدة، فإن الرزق مقسوم مقدر لا يزيده حرص حريص ولا ترده كراهية كاره قال تعالى: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ {هود:6 }، وقال جل وعلا: وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ {الذاريات:22} ، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الروح الأمين نفث في روعي أنه ليس من نفس تموت حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعاصي الله فإنه لا ينال ما عنده إلا بطاعته . رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، وعبد الرزاق في مصنفه، والطبراني في معجمه الكبير.
وما اكتسبته من المال بسبب المساعدة على تزوير الفواتير فيجب عليك رده لأصحابه الذين دفعوا قيمة هذه الفواتير، ولو بطريقة غير مباشرة كالحوالة البريدية وما شابه ذلك، فإن عجزت عن ذلك لعدم قدرتك على المال بقي في ذمتك إلى حين القدرة عليه، وإن عجزت لعدم معرفتك بهم فأنفقه في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين ونحو ذلك.
وإذا كان صاحب الشركة يظلمك ويمنعك بعض حقوقك التي هي ثابتة لك بالعقد الذي لا يزال ساريا بينك وبينه فلك أن تطالبه برفع الظلم وأداء حقك، فإن أجاب إلى ذلك فالحمد لله، وإن لم يجب فلك أن تستوفي حقك مما قدرت عليه من ماله -لا من مال غيره- ولو بغير علمه، ولكن بشرط ألا تترتب على ذلك مفسدة أعظم من مصلحة حصولك على حقك، وبشرط أيضا أن تأخذ قدر حقك المتيقن فقط دون زيادة على ذلك. وهذا ما يعرف عند أهل العلم بمسألة الظفر، وقد تقدم الكلام فيها في الفتوى رقم: 28871.
ولا يجوز للموظف أو المتدرب ونحوه محاسبة الشركة على الإقامة في فندق خمسة نجوم بينما هو في الحقيقة قد أٌقام بشقة بربع ثمن الفندق و أخذ باقي المبلغ لنفسه لما في ذلك من الكذب والغش.
والله أعلم.