605 - قال: ثنا يوسف عن عن أبيه عن أبي حنيفة، عن حماد، أنه قال: " إبراهيم، ". إذا قال الرجل لامرأته ولم يدخل بها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق- بانت الأولى، وكانت الثنتان فيما لا يملك، وإذا طلقها ثلاثا جماعة فهي عليه حرام حتى تنكح زوجا غيره