618 - قال: ثنا يوسف عن عن أبيه عن أبي حنيفة، عن حماد، قال: إبراهيم، "إذا وهبت المرأة نفسها للرجل بشهود، فقبلها الرجل، فهو نكاح، ولها مهر مثلها، إلا أن ترضى بأقل من ذلك، وإن لم يقبلها فلا شيء، وإن قبلها ولم تكن شهود فرق بينهما، والعدة عليها، ولا صداق لها إن لم يكن دخل بها، فإن كان دخل بها فعليها العدة ولها الصداق".
[ ص: 136 ]