باب التجارة في الحج قال الله تعالى : ليشهدوا منافع لهم روى عن ابن أبي نجيح قال : " التجارة وما يرضي الله من أمر الدنيا والآخرة " . مجاهد
وروى عن عاصم بن أبي النجود أبي رزين عن قال : " أسواق كانت ، ما ذكر المنافع إلا للدنيا " . وعن ابن عباس أبي جعفر : " المغفرة " . قال : ظاهره يوجب أن يكون قد أريد به منافع الدين وإن كانت التجارة جائزة أن تراد ، وذلك لأنه قال : أبو بكر وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم فاقتضى ذلك أنهم دعوا وأمروا بالحج ليشهدوا منافع لهم ، ومحال أن يكون المراد منافع الدنيا خاصة ؛ لأنه لو كان كذلك كان الدعاء إلى الحج واقعا لمنافع الدنيا ، وإنما الحج الطواف والسعي والوقوف بعرفة والمزدلفة ونحر الهدي وسائر مناسك الحج ، ويدخل فيها منافع الدنيا على وجه التبع والرخصة فيها دون أن تكون هي المقصودة بالحج ، وقد قال الله تعالى : ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فجعل ذلك رخصة في ، وقد ذكرنا ما روي فيه في سورة البقرة . التجارة في الحج