التسمية على الذبيحة قال الله تعالى : ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإن كان المراد بهذا الذكر فقد دل ذلك على أن ذلك من شرائط الذكاة ؛ لأن الآية تقتضي وجوبها ، وذلك لأنه قال : التسمية على الذبيحة وأذن في الناس بالحج إلى قوله : ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات فكانت التي يقتضي الإحرام إيجابها ، فوجب أن تكون التسمية واجبة ؛ إذ كان الدعاء إلى الحج وقع لها كوقوعها لسائر مناسك الحج ، وإن كان المراد بالتسمية المنافع هي أفعال المناسك فقد دلت الآية على وجوب هذا الذكر ، وليس يمتنع أن يكون المراد جميع ذلك وهو التسمية على الهدايا هي الذكر المفعول عند رمي الجمار أو تكبير التشريق وما تعلق وجوبها بالإحرام ويراد بها تكبير التشريق والذكر المفعول عند رمي الجمار ؛ إذ لم تكن إرادة جميع ذلك ممتنعة بالآية . الموجبة بالإحرام للقران أو التمتع
وروى عن معمر أيوب عن قال : " كان نافع يقول حين ينحر : لا إله إلا الله والله أكبر " . ابن عمر
وروى عن الأعمش أبي ظبيان عن قال : " قلت : ابن عباس ؟ قال : أقول الله أكبر لا إله إلا الله " . كيف تقول إذا نحرت
وروى عن سفيان عن أبي بكر الزبيدي عاصم بن شريف : " أن ضحى يوم النحر بكبش فقال : بسم الله والله أكبر اللهم منك ولك ومن علي لك . عليا