قوله تعالى : ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم روى عبد الملك عن عن عطاء قال : " التفث الذبح والحلق والتقصير وقص الأظفار والشارب ونتف الإبط " . ابن عباس
وروى عن عثمان بن الأسود مثله ، وكذلك عن مجاهد الحسن وأبي عبيدة . وقال ابن عمر في قوله : وسعيد بن جبير تفثهم قال : " المناسك " .
وروى أشعث عن قال : " نسكهم " . الحسن
وروى عن حماد بن سلمة قيس عن : عطاء ثم ليقضوا تفثهم قال : " الشعر والأظفار " . وقيل : " التفث قشف الإحرام وقضاؤه بحلق الرأس والاغتسال ونحوه " .
قال : لما تأول السلف أبو بكر على ما ذكرنا دل ذلك على أن من قضائه حلق الرأس ؛ لأنهم تأولوه عليه ، ولولا أن ذلك اسم له لما تأولوه عليه ؛ إذ لا يسوغ التأويل على ما ليس اللفظ عبارة عنه ، وذلك دليل على وجوب الحلق ؛ لأن الأمر على الوجوب ، فيبطل قول من قال إن الحلق ليس بنسك في الإحرام . ومن الناس من يزعم أنه إطلاق من حظر ؛ إذ كانت هذه الأشياء محظورة قبل الإحلال لقوله تعالى قضاء التفث وإذا حللتم فاصطادوا وقوله : فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض والأول أصح ؛ لأن أمره بقضاء التفث قد انتظم سائر المناسك على ما روي عن ومن ذكرنا قوله من السلف . ومعلوم أن فعل سائر المناسك ليس على وجه الإباحة بل على وجه الإيجاب ، فكذلك الحلق ؛ لأنه قد ثبت أنه قد أريد بالأمر بقضاء التفث الإيجاب في غير الحلق ، فكذلك الحلق . ابن عمر