باب في ركوب البدنة قال الله عز وجل : لكم فيها منافع إلى أجل مسمى  قال  ابن عباس   وابن عمر   ومجاهد   وقتادة   : " لكم فيها منافع في ألبانها وظهورها وأصوافها إلى أن تسمى بدنا ثم محلها إلى البيت العتيق " ، وعن  محمد بن كعب القرظي  مثله . وقال  عطاء   : " إنه ينتفع بها إلى أن تنحر " وهو قول  عروة بن الزبير   . 
قال  أبو بكر   : فاتفق  ابن عباس  ومن تابعه على أن قوله : إلى أجل مسمى  أريد به إلى أن تصير بدنا ، فذلك هو الأجل المسمى ، وكرهوا بعد ذلك أن تركب ، وقال  عطاء  ومن وافقه : " يركبها بعد أن تصير بدنة " وقال  عروة بن الزبير   : " ويركبها غير فادح لها ويحلبها عن فضل ولدها " . وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أخبار يحتج بها من أباح ركوبها ، فروى  أبو هريرة  أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال له : ويحك اركبها فقال : إنها بدنة فقال : ويحك اركبها وروى  شعبة  عن  قتادة  عن  أنس  عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك . 
وهذا عندنا إنما أباحه لضرورة علمه من حاجة الرجل إليها ، وقد بين ذلك في أخبار أخر ، منها ما روى  إسماعيل بن جعفر  عن حميد  عن  أنس  قال : مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يسوق بدنة وهو يمشي وقد بلغ منه فقال : اركبها قال : إنها بدنة قال : اركبها وسئل  جابر  عن ركوب الهدي  [ ص: 79 ] فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا  . 
وقد روى  ابن جريج  عن  أبي الزبير  عن  جابر  قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركوب الهدي  قال : اركب بالمعروف إذا احتجت إليها حتى تجد ظهرا  . فبين في هذه الأخبار أن إباحة ركوبها معقودة بشريطة الضرورة إليها ، ويدل على أنه لا يملك منافعها أنه لا يجوز له أن يؤاجرها للركوب ، فلو كان مالكا لمنافعها لملك عقد الإجارة عليها كمنافع سائر المملوكات . 
				
						
						
