وروى أيمن بن نابل عن قال في قوله تعالى : طاوس فاذكروا اسم الله عليها صواف " قياما " .
وروى عن سفيان منصور عن قال : من قرأ : " صواف " فهي قائمة مضمومة يداها ، ومن قرأ : " صوافن " قيام معقولة . وروى مجاهد عن الأعمش أبي ظبيان عن قال : قرأها " صوافن " . قال : " معقولة ، يقول : بسم الله والله أكبر " . ابن عباس
وروى عن الأعمش قال : سمعت أبي الضحى وسئل عن هذه الآية صواف قال : " قياما معقولة " . ابن عباس
وروى جويبر عن قال : كان الضحاك يقرأها : " صوافن " وصوافن أن يعقل إحدى يديها فتقوم على ثلاث . ابن مسعود
وروى عن قتادة أنه قرأها : " صوافي " قال : " خالصة من الشرك " . وعن الحسن ابن عمر : " أنها تنحر مستقبلة القبلة " . قال وعروة بن الزبير : خلصت قراءة أبو بكر السلف لذلك على ثلاثة أنحاء :
أحدها : " صواف " بمعنى مصطفة قياما ، و " صوافي " [ ص: 81 ] بمعنى خالصة لله تعالى ، و " صوافن " بمعنى معقلة في قيامها . قوله تعالى : فإذا وجبت جنوبها روي عن ابن عباس ومجاهد وغيرهم : " إذا سقطت " وقال أهل اللغة : الوجوب هو السقوط ، ومنه : وجبت الشمس إذا سقطت للمغيب ، قال والضحاك قيس بن الخطيم :
أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجب
يعني : أول مقتول سقط على الأرض .وكذلك البدن إذا نحرت قياما سقطت لجنوبها ، وهذا يدل على أنه قد أراد بقوله : " صواف " قياما ؛ لأنها إذا كانت باركة لا يقال إنها تسقط إلا بالإضافة فيقال سقطت لجنوبها ، وإذا كانت قائمة ثم نحرت فلا محالة يطلق عليها اسم السقوط ، وقد يقال للباركة إذا ماتت فانقلبت على الجنب إنها سقطت لجنبها ، فاللفظ محتمل للأمرين ، إلا أن أظهرهما أن تكون قائمة فتسقط لجنبها عند النحر . وقوله تعالى : فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها يدل على أنه قد أريد بوجوبها لجنوبها موتها ، فهذا يدل على أنه ليس المراد سقوطها فحسب ، وأنه إنما أراد سقوطها للموت فجعل وجوبها عبارة عن الموت ، وهذا يدل على أنه لا يجوز الأكل منها إلا بعد موتها ، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم : فهو ميتة ما بان من البهيمة وهي حية .