باب الحكم في أسرى أهل البغي وجرحاهم
روى كوثر بن حكيم عن عن نافع قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابن عمر يا ابن أم عبد ؟ قال : الله ورسوله أعلم ، قال : لا يجهز على جريحها ولا يقتل أسيرها ولا يطلب هاربها كيف حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة وروى عن عطاء بن السائب أبي البختري وعامر قالا : لما ظهر رضي الله عنه على أهل الجمل قال : " لا تتبعوا مدبرا ولا تذففوا على جريح " ، وروى [ ص: 284 ] علي عن شريك عن السدي عبد خير قال : قال رضي الله عنه يوم الجمل : " لا تقتلوا أسيرا ولا تجهزوا على جريح ومن ألقى السلاح فهو آمن " . قال علي : هذا حكم أبو بكر رضي الله عنه في البغاة ، ولا نعلم له مخالفا من علي السلف .
وقال أصحابنا : " إذا لم تبق لأهل البغي فئة فإنه لا يجهز على جريح ولا يقتل أسير ولا يتبع مدبر ، فإذا كانت لهم فئة فإنه يقتل الأسير إن رأى ذلك الإمام ويجهز على الجريح ويتبع المدبر " وقول - رضي الله عنه - محمول على أنه لم تبق لهم فئة ؛ لأن هذا القول إنما كان منه في أهل الجمل ، ولم تبق لهم فئة بعد الهزيمة ، والدليل عليه أنه أسر علي ابن بثري والحرب قائمة فقتله يوم الجمل ، فدل ذلك على أن مراده في الأخبار الأول إذا لم تبق لهم فئة .