وقوله تعالى - يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله الآية . قال يفعل في يوم الجمعة جماعة صلوات كما يفعل في سائر الأفعال ولم يبين في الآية أنها هي واتفق المسلمون على أن المراد الصلاة التي إذا فعلها مع الإمام جمعة لم يلزمه فعل الظهر معها وهي ركعتان بعد الزوال على شرائط الجمعة واتفق الجميع أيضا على أن المراد بهذا النداء هو الأذان ، ولم يبين في الآية كيفيته وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبو بكر عبد الله بن زيد الذي رأى في المنام الأذان ورآه أيضا كما رآه عمر ابن زيد وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا محذورة وذكر فيه الترجيع وقد ذكرنا ذلك عند قوله تعالى - : وإذا ناديتم إلى الصلاة
وروي عن ابن عمر في قوله والحسن إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة قال " إذا خرج الإمام وأذن المؤذن فقد نودي للصلاة " .
وروى عن الزهري قال " ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤذن واحد يؤذن إذا قعد على المنبر ثم يقيم إذا نزل ثم السائب بن يزيد كذلك ثم أبو بكر كذلك فلما كان عمر وفشا الناس وكثروا زاد النداء الثالث " وقد روي عن جماعة من عثمان السلف إنكار . روى الأذان الأول قبل خروج الإمام قال حدثنا وكيع هشام بن الغاز قال سألت عن الأذان الأول يوم الجمعة قال قال نافعا بدعة وكل بدعة ضلالة ، وإن رآه الناس حسنا " . ابن عمر
وروى منصور عن قال " النداء يوم الجمعة الذي يكون عند خروج الإمام والذي قبل محدث " . الحسن
وروى عن عبد الرزاق ابن جريح عن قال " إنما كان عطاء فيما مضى واحدا ثم الإقامة وأما الأذان الأول الذي يؤذن به الآن قبل خروج الإمام وجلوسه على المنبر فهو باطل أول من أحدثه الأذان يوم الجمعة الحجاج . " وأما أصحابنا فإنهم إنما ذكروا أذانا واحدا إذا قعد الإمام على المنبر فإذا نزل أقام على ما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر . رضي الله عنهما وعمر