وأما فإنه بعد الزوال ، وروى وقت الجمعة أنس وجابر وسهل بن سعد أن وسلمة بن الأكوع . وروى النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة إذا زالت الشمس عن شعبة عن عمرو بن مرة عبد الله بن سلمة قال : صلى بنا وأصحابه الجمعة ضحى ثم قال : إنما فعلت ذلك مخافة الحر عليكم " [ ص: 337 ] وروي عن عبد الله بن مسعود عمر أنهما رضي الله عنهما صلياها بعد الزوال ولما قال وعلي عبد الله : إني قدمت مخافة الحر عليكم " علمنا أنه فعلها على غير الوجه المعتاد المتعارف بينهم .
ومعلوم أن فعل الفروض قبل أوقاتها لا يجوز لحر ولا لبرد إذا لم يوجد أسبابها ، ويحتمل أن يكون فعلها في أول وقت الظهر الذي هو أقرب أوقات الظهر إلى الضحى ، فسماه الراوي ضحى ؛ لقربه منه ، كما فسماه غداء لقربه من الغداء ، وكما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر : تعال إلى الغداء المبارك : حذيفة والمعنى قريب من النهار ولما اختلف الفقهاء في تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان نهارا ، فقال قائلون : " فرض الوقت الجمعة والظهر بدل منها " وقال آخرون : " فرض الوقت الظهر والجمعة بدل منه " ، استحال أن يفعل البدل إلا في وقت يصح فيه فعل المبدل عنه وهو الظهر ، ولما ثبت أن وقتها بعد الزوال ثبت أن وقت النداء لها بعد الزوال كسائر الصلوات . الذي يلزم من الفرض بدخول الوقت