وقوله تعالى : وأقيموا الشهادة لله فيه أمر بإقامة الشهادات عند الحكام على الحقوق كلها ؛ لأن الشهادة هنا اسم للجنس وإن كان مذكورا بعد الأمر بإشهاد ذوي عدل على الرجعة ؛ لأن ذكرها بعده لا يمنع استعمال اللفظ على عمومه ، فانتظم ذلك معنيين :
أحدهما : الأمر بإقامة الشهادة ، والآخر : أن إقامة الشهادة حق لله تعالى ، وأفاد بذلك تأكيده والقيام به .