قال الله تعالى : باب عدة الحامل وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن قال : لم يختلف أبو بكر السلف والخلف بعدهم أن عدة المطلقة الحامل أن تضع حملها ، واختلف السلف في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها ، فقال علي : تعتد الحامل المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين وقال وابن عباس عمرو وابن عمر وابن مسعود وأبو مسعود البدري : عدتها الحمل فإذا وضعت حلت للأزواج وهو قول فقهاء الأمصار . وأبو هريرة
قال : روى أبو بكر إبراهيم عن عن علقمة قال : من شاء لاعنته ما نزلت : ابن مسعود وأولات الأحمال أجلهن إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها " .
قال : قد تضمن قول أبو بكر هذا معنيين : ابن مسعود
أحدهما : إثبات تاريخ نزول الآية وأنها نزلت بعد ذكر الشهور للمتوفى عنها زوجها ، والثاني : أن الآية مكتفية بنفسها في إفادة الحكم على عمومها غير مضمنة بما قبلها من ذكر المطلقة ، فوجب اعتبار الحمل في الجميع من المطلقات والمتوفى عنهن أزواجهن وأن لا يجعل الحكم مقصورا على المطلقات ؛ لأنه تخصيص عموم بلا دلالة .
ويدل على أن المتوفى عنها زوجها داخلة في الآية مرادة بها اتفاق الجميع على أن مضي شهور المتوفى عنها زوجها لا يوجب انقضاء عدتها دون وضع الحمل ، فدل على أنها مرادة بها ، فوجب اعتبار الحمل فيها دون غيره ، ولو جاز اعتبار الشهور ؛ لأنها مذكورة في آية أخرى لجاز اعتبار الحيض مع الحمل في المطلقة ؛ لأنها مذكورة في قوله تعالى : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وفي سقوط اعتبار الحيض مع الحمل دليل على سقوط اعتبار الشهور مع الحمل .
وقد روى منصور عن إبراهيم عن الأسود عن أبي السنابل بن بعكك : سبيعة بنت الحارث وضعت بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين ، فتشوقت للنكاح ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن تفعل فقد خلا أجلها . أن
وروى عن يحيى بن أبي كثير قال : اختلف أبي سلمة بن عبد الرحمن ابن عباس في ذلك ، فأرسل وأبو هريرة كريبا إلى ابن عباس فقالت : أم سلمة سبيعة وضعت بعد وفاة زوجها بأيام ، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تتزوج وروى إن عن محمد بن إسحاق محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة سبيعة أنها وضعت بعد موت زوجها بشهرين ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : تزوجي وجعل أصحابنا عدة امرأة الصغير من الوفاة الحمل إذا توفي عنها زوجها وهي حامل ، لقوله تعالى : عن [ ص: 355 ] وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ولم يفرق بين امرأة الصغير والكبير ولا بين من يلحقه بالنسب أو لا يلحقه .