قوله تعالى : فمن تصدق به فهو كفارة له روي عن عبد الله بن عمر والحسن وقتادة رواية وإبراهيم رواية : " أنها كفارة والشعبي " . وقال لولي القتيل وللمجروح إذا عفوا ابن عباس ومجاهد رواية وإبراهيم رواية : " هو كفارة للجاني " كأنهم جعلوه بمنزلة المستوفي لحقه ، ويكون الجاني كأنه لم يجن . وهذا محمول على أن الجاني تاب من جنايته ؛ لأنه لو كان مصرا عليه فعقوبته عند الله فيما ارتكب من نهيه قائمة . والقول الأول هو الصحيح ؛ لأن قوله تعالى راجع إلى المذكور ، وهو قوله : والشعبي فمن تصدق به فالكفارة واقعة لمن تصدق ، ومعناه كفارة لذنوبه .