قوله تعالى : فمن تصدق به فهو كفارة له  روي عن  عبد الله بن عمر   والحسن   وقتادة   وإبراهيم  رواية  والشعبي  رواية : " أنها كفارة لولي القتيل وللمجروح إذا عفوا   " . وقال  ابن عباس   ومجاهد   وإبراهيم  رواية  والشعبي  رواية : " هو كفارة للجاني " كأنهم جعلوه بمنزلة المستوفي لحقه ، ويكون الجاني كأنه لم يجن . وهذا محمول على أن الجاني تاب من جنايته ؛ لأنه لو كان مصرا عليه فعقوبته عند الله فيما ارتكب من نهيه قائمة . والقول الأول هو الصحيح ؛ لأن قوله تعالى راجع إلى المذكور ، وهو قوله : فمن تصدق به  فالكفارة واقعة لمن تصدق ، ومعناه كفارة لذنوبه . 
				
						
						
