قوله تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا فيه ، وقد كانت محظورة قبل ذلك ، وقد ذكرنا حديث إباحة الغنائم عن الأعمش أبي صالح عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي هريرة . لم تحل الغنائم لقوم سود الرءوس قبلكم
وروى عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي هريرة فأخبر صلى الله عليه وسلم في هذين الخبرين أن الغنائم لم تحل لأحد من الأنبياء ، وأممها قبله وقوله تعالى أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ، ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم ، وأرسلت إلى الأحمر والأبيض ، وأعطيت الشفاعة فكلوا مما غنمتم قد اقتضى وقوع ملك الغنائم لهم إذا أخذوا ، وإن كان المذكور في لفظ الآية هو الأكل ، وإنما خص الأكل بذلك ؛ لأنه معظم منافع الأملاك ؛ إذ به قوام الأبدان ، وبقاء الحياة ، وأراد بذلك تمليك سائر وجوه منافعها ، وهو كما قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير فخص اللحم بذلك ، والمراد جميع أجزائه ؛ لأنه مبتغى منافعه ، ومعظمها في لحومه ، وكما قال تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فخص البيع بالحظر في تلك الحال .
والمراد سائر ما يشغل عن الصلاة ، وكان وجه تخصيصه أنه معظم منافع التصرف في ذلك الوقت فإذا كان معظمه محظورا فما دونه أولى بذلك ، وذلك في مفهوم اللفظ ، ومثله قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما فخص الأكل بالذكر ، ودل به على حظر الأخذ والإتلاف من غير جهة الأكل فهذا حكم اللفظ إذا ورد في مثله ، ولولا قيام الدلالة ، وكون المعنى معقولا من اللفظ على الوجه الذي ذكرنا لما كانت إباحة الأكل موجبة للتمليك ، ولذلك قال أصحابنا إنه ليس له أن يتملكه ولا يأخذه ، وإنما له الأكل فحسب ، ولكنه لما كان في مفهوم خطاب الآية التمليك على الوجه الذي ذكرنا أوجب التمليك . فيمن أباح لرجل أكل طعامه
وقد قال الله تعالى في آية أخرى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه فجعل الأربعة الأخماس غنيمة لهم ، وذلك يقتضي التمليك ، وكذلك ظاهر قوله تعالى فكلوا مما غنمتم لما أضاف الغنيمة إليهم فقد أفاد تمليكها إياهم [ ص: 261 ] بإطلاقه لفظ الغنيمة فيه ثم عطفه الأكل عليها لم ينف ما تضمنه من التمليك كما لو قال كلوا مما ملكتم لم يكن إطلاق لفظ الأكل مانعا من صحة الملك ، ويدل على ذلك دخول الفاء عليه كأنه قال قد ملكتكم ذلك فكلوا .