قاعدة في المصدر : قال ابن عطية : سبيل  الواجبات   الإتيان بالمصدر مرفوعا ، كقوله تعالى :  فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان      [ البقرة : 229 ] .  فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان      [ البقرة : 178 ] . وسبيل  المندوبات   الإتيان به منصوبا ، كقوله تعالى :  فضرب الرقاب      [ محمد : 4 ] . ولهذا اختلفوا : هل كانت الوصية للزوجات واجبة ؟ لاختلاف القراءة في قوله :  وصية لأزواجهم      [ البقرة : 240 ] . بالرفع والنصب .  
قال  أبو حيان     : والأصل في هذه التفرقة في قوله تعالى :  فقالوا سلاما قال سلام      [ الذاريات : 25 ] ، فإن الأول مندوب ، والثاني واجب . والنكتة في ذلك : أن الجملة الاسمية أثبت وآكد من الفعلية .  
				
						
						
