فرع .
إذا احتيج إلى فلا يجوز وضعها في شق [ ص: 424 ] أو غيره لأنه قد يسقط ويوطأ ، ولا يجوز تمزيقها لما فيه من تقطيع الحروف وتفرقة الكلم ، وفي ذلك إزراء بالمكتوب . كذا قاله تعطيل بعض أوراق المصحف لبلى ونحوه ، الحليمي .
قال : وله غسلها بالماء ، وإن أحرقها بالنار فلا بأس ، أحرق عثمان مصاحف كان فيها آيات وقراءات منسوخة ، ولم ينكر عليه .
وذكر غيره أن الإحراق أولى من الغسل ، لأن الغسالة قد تقع على الأرض ، وجزم القاضي حسين في تعليقه بامتناع الإحراق ، لأنه خلاف الاحترام والنووي بالكراهة .
وفي بعض كتب الحنفية : أن المصحف إذا بلي لا يحرق ، بل يحفر له في الأرض ويدفن ، وفيه وقفة ، لتعرضه للوطء بالأقدام .