-
202
عدد النتائج : 29
في البحث عن (من يستحق الدية)
قتل المرء عبدا لغيره أو أمة
المحلى بالآثار > كتاب الاستحقاق والغصب والجنايات على الأموال > قتل المرء عبدا لغيره أو أمة
كان عبد وأمة زوجين لرجل وأعتق نصف كل واحد منهما وقضى عليهما بالسعاية في نصف قيمتهما ثم ولدت ولدا فقتل الولد وترك مالا
المبسوط > كتاب العتق > باب الشهادة في عتق الشركاء
من نصفه قن لو قطع يد نفسه
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج > كتاب الجراح > شروط وجوب القصاص > شروط القاتل
وهبت عبدي لرجل فقتله رجل قبل أن يقبضه الموهوب له لمن قيمة العبد
المدونة > كتاب العتق الثاني > في الرجل يهب العبد للرجل فيقتل العبد لمن قيمته
أوصى رجل لرجل بخدمة عبده سنة وبرقبته لآخر والثلث يحمله فمات السيد وقبضه صاحب الخدمة فقتله رجل خطأ فأخرج قيمته لمن تكون القيمة
المدونة > كتاب الجنايات > يوصي بخدمة عبده لرجل حياته فيجني العبد جناية
رجلا أوصى لرجل بخدمة عبده سنين معلومة فقتل العبد قبل انقضاء السنين فأخذ قيمته كيف يصنع بالقيمة
المدونة > كتاب الجنايات > أوصى بخدمة عبده سنين فقتل العبد أو جرح قبل انقضائها
جراحات أم الولد إذا جني عليها لمن تكون
المدونة > كتاب الجنايات > الجناية على أم الولد والمدبر والمدبرة والمكاتبة
غصب حرة أو أمة أو أم ولد أو مدبرة أو مكاتبة
المدونة > كتاب الجنايات > الجناية على أم الولد والمدبر والمدبرة والمكاتبة
والعبد إذا كان عليه دين فقتله رجل أجنبي فأخذ السيد قيمته أيكون الدين في هذه القيمة أم لا ؟
المدونة > كتاب الجنايات > الجناية على المكاتب
كاتب الرجل عبده وأمته وهما زوجان كتابة واحدة فحدث بينهما ولد فاكتسب الولد مالا وجني على الولد جنايات ؟
المدونة > كتاب الجنايات > الأبوين يكاتبان فيولد لهما ولد فاكتسب الولد مالا وجنى عليه جناية
دية القتل هل تثبت لورثته ابتداء عقب هلاك المقتول أو بقدر دخولها في ملكه في آخر جزء من حياته
الأشباه والنظائر > الكتاب الرابع في أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها > القول في الملك > فصل في دية القتل هل تثبت لورثته ابتداء
الجنين كعضو من أعضاء الأم فتكون ديته لها خاصة
شرح مسلم للنووي > كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات > باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطإ وشبه العمد على عاقلة الجاني
المقتول خطأ الجزء الثالث مؤمنا من قوم معاهدين لكم (فمن يستحق الدية )
تفسير البحر المحيط > تفسير سورة النساء > تفسير قوله تعالى الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه
ولو مات مرتدا كان لوليه المسلم أن يقتص بالجرح
كتاب الحاوي الكبير > كتاب القتل > باب صفة القتل العمد وجراح العمد
ولو قطع الأول في الرق إحدى أصابعه وقطع ثان إصبعا ثانية ثم أعتق فقطع ثالث إصبعا ثالثة ثم مات
كتاب الحاوي الكبير > كتاب القتل > باب صفة القتل العمد وجراح العمد
يقطع إحدى يديه في الرق ويقطع ثان يده الأخرى ثم يعتق فيقطع ثالث إحدى رجليه ويقطع رابع رجله الأخرى ثم يموت
كتاب الحاوي الكبير > كتاب القتل > باب صفة القتل العمد وجراح العمد
قطع الأول في الرق إحدى أصابعه وقطع الثاني إحدى رجليه ثم أعتق فقطع الثالث رجله الأخرى وقطع الرابع يده الأخرى ومات
كتاب الحاوي الكبير > كتاب القتل > باب صفة القتل العمد وجراح العمد
من يرث الغرة ؟
التوضيح لشرح الجامع الصحيح > كتاب الديات > باب جنين المرأة ، وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد
أن عمر بن الخطاب كان يقول الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته فرجع إليه عمر
شرح مسند الشافعي > من كتاب جراح العمد
أن عمر بن الخطاب كان يقول الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته فرجع إليه عمر رضي الله عنه
مسند الإمام الشافعي > كتاب الفرائض والوصية > باب توريث المرأة من دية زوجها
كان عمر بن الخطاب يقول الدية للعاقلة لا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى قال له الضحاك بن سفيان كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها فرجع عمر زاد الحميدي عن قوله
الفقيه والمتفقه > ذكر ما روي من رجوع الصحابة عن آرائهم التي رأوها إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعوها ووعوها