عدد النتائج : 18
في البحث عن (مشروعية خيار النقد)
اشترى من رجل سلعة قال إن لم آتك بالثمن إلى كذا وكذا وإلا فلا بيع بيني وبينك
المصنف > كتاب البيوع والأقضية > الرجل يبتاع من الرجل الشيء
اشترى شيئا على أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب البيوع > فصل في شرائط الصحة في البيوع
يقول البائع بعتك بكذا لوقت كذا وعلى أن تأتيني بالثمن في وقت كذا فإن لم تأت به في ذلك الوقت فلا بيع بيننا مستمر
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب البيع > فصل في أن العقد على شيء يتناول غيره بالتبع
اشترى شيئا بشرط أنه إن لم ينقده الثمن في ثلاثة أيام فلا بيع بينهما أو باع بشرط أنه إن رد الثمن في ثلاثة أيام فلا بيع بينهما
المجموع شرح المهذب > كتاب البيوع > شرط الخيار في البيع > فرع شرط البائع أو المشتري الخيار لنفسه
قال بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث ( الخيار في البيع )
المغني لابن قدامة > كتاب البيوع > باب خيار المتبايعين > مسألة الخيار يجوز أكثر من ثلاث يعني ثلاث ليال بأيامها > فصل قال بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث أو مدة معلومة وإلا فلا بيع بيننا
قال البائع إن بعتك تنقدني الثمن إلى ثلاثة ) أيام
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب البيع > باب الشروط في البيع > فصل إن قال البائع إن بعتك تنقدني الثمن
اشترى ثوبا على أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام
المبسوط > كتاب البيوع > باب البيوع إذا كان فيها شرط
اشترى عبدا على أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما
المبسوط > كتاب البيوع > باب الخيار في البيع
اشترى المأذون جارية بألف درهم على أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما
المبسوط > كتاب المأذون الكبير > باب البيع على أنه إن لم ينقد الثمن فلا بيع بينهما
اشترى الجارية بعرض بعينه على أنه إن لم يعط البائع ذلك إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما
المبسوط > كتاب المأذون الكبير > باب البيع على أنه إن لم ينقد الثمن فلا بيع بينهما
اشترى على أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما
فتح القدير > كتاب البيوع > باب خيار الشرط
اشترى على أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بيننا
فتح القدير > كتاب البيوع > باب خيار الشرط
اشترى سلعة على أنه إن لم ينقد ثمنها إلى ثلاثة أيام وفي موضع آخر إلى عشرة أيام
منح الجليل شرح مختصر خليل > باب في البيع > فصل في بيان ما يتناوله البيع وما لا يتناوله
فالرجل يبيع السلعة على أنه إن لم يأت بالثمن إلى أجل كذا وكذا يسميه فلا بيع بينهما ؟
المدونة > كتاب البيوع الفاسدة > البيع على الحميل بعينه والبيع على الرهن
اشتريت عبدا على أني إن لم أنقده إليه ثلاثة أيام فلا بيع بينهما ؟
المدونة > كتاب البيوع الفاسدة > باع سلعة فإن لم يأت بالنقد فلا بيع بينهما