نعم ولا فيما يتصل بالفقه
ومما في نعم ولا مما يتصل بعلم الفقه ، فإن شيخنا قول الرجل للآخر : أعطني سرج بغلي هذا أو لجام دابتي هذه فقال : نعم أولا ، ولم يصله بأعطيكه ذهب إلى أن هذا إقرار منه بالسرج واللجام . وحكى هذا عن أبا جعفر أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ، واحتج بأن قوله نعم إنعام بالفعل ، لا إباء له ، وهذا عندي كما قال . وحكى عن أبي ثور أنه قال : قوله نعم إقرار وقوله لا ليس بإقرار ، وبين فساد قوله بنحو ما قدما بيانه .